محاضرات رمضانية في تقريب معاني الآيات القرآنية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

سورة البقرة

صفحة 171 - الجزء 1

  أن يتكلم فوليه الذي يملي عنه على الكاتب وليتحر الولي العدل فلا يزد ولا ينقص.

  {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} على السند المكتوب، {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} وأمر الله بأن يشهد على السند رجلان من المؤمنين أو رجل واحد وامرأتان.

  {أَنْ تَضِلَّ⁣(⁣١) إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} إذا نسيت إحدى المرأتين فالثانية تذكرها.

  {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} إذا استدعاهم أحد ليشهدوا عند الحاكم فعليهم الذهاب؛ لئلا تضيع الأموال.

  {وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ} لا تتكاسلوا عن كتابة الدين والإشهاد عليه قليلاً كان الدين أم كثيراً.


سؤال: هل سقطت ولاية هؤلاء على أموالهم، وثبتت ولاية أوليائهم؟

الجواب: تسقط ولاية ضعيف العقل لصغر سن أو كبره أو للجنون، أما الأخرس أو العي العاقلان فلا تسقط ولايتهما على أموالهما.

سؤال: من هو الولي المقصود في الآية؟

الجواب: ولي الصغير والمجنون هو الأب ووصيه والجد ووصيه، فإن لم يوجد واحد منهم نصب الحاكم ولياً صالحاً من أقارب الصغير أو المجنون، ولا ينصب عليهما ولياً من غير الأقارب مع وجود من يصلح للولاية منهم؛ لقوله تعالى: {وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ}⁣[الأنفال: ٧٥]، فإن لم يجد الحاكم رجلاً صالحاً من الأقارب نصب ولياً صالحاً من غيرهم.

سؤال: هل يؤخذ من الآية أن إقرارات غير الحاذق لا تلزم؟

الجواب: يؤخذ من الآية أن إقرارات غير الحاذق «العاقل» لا تلزم ولا يترتب عليها حق.

(١) سؤال: ما موضع «أن تضل» الإعرابي؟ وكيف يكون معنى «فتذكر» بناءً عليه؟

الجواب: موضعه الجر أي: كراهة أن تضل، وضع موضع العلة وليس بالعلة وإنما هو سببها، والعلة هي: «فتذكر إحداهما الأخرى» عطفت على «أن تضل» عطف المسبب على السبب.