محاضرات رمضانية في تقريب معاني الآيات القرآنية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

سورة الطلاق

صفحة 455 - الجزء 4

  السكنى والنفقة والتربص هذه المدة لعل الله تعالى أن يحدث في هذه المدة ما يوجب المودة ويرد المحبة والألفة فيتصالحا ويتراجعا.

  {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ⁣(⁣١) بِمَعْرُوفٍ} فإذا أوشكت⁣(⁣٢) عدة المطلقة على الانقضاء فإن كان للزوج رغبة في مراجعتها وظنٌّ في حسن العشرة معها والقيام بحقوقها الزوجية فليراجعها وإلا فليتركها وليفارقها من دون أي إضرار بها كأن يتركها إلى أن توشك عدتها على الانتهاء، ثم يراجعها ثم يطلقها، وهكذا لأجل أن يُطَوِّل عليها، فهذا لا ينبغي ولا يجوز.

  {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} أشهدوا عدلين على الطلاق وعلى المراجعة، والإشهاد واجب⁣(⁣٣) إذا خيف التناكر.


(١) سؤال: هل المراد إتمام المفارقة بالتطليق السابق أم إحداث مفارقة جديدة؟ ولماذا؟

الجواب: المراد المفارقة بالطلاق السابق، فلا يراجعها ليطول عليها العدة.

(٢) سؤال: يقال: ما الذي يرشدنا أن معنى «بلغن»: قاربن بلوغ الأجل؟

الجواب: الذي أرشدنا إلى ذلك هو قوله بعد ذلك: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} وإمساك الزوج للمطلقة لا يصح إلا إذا كانت في بقية من العدة، ولا يصح له إمساكها ومراجعتها بعد انقضائها.

(٣) سؤال: فضلاً من أين نعرف أنه لا يجب الإشهاد إلا في هذه الحالة؟

الجواب: قد أمر الله الزوجات المطلقات بالبقاء في بيوت أزواجهن ونهى الأزواج أن يخرجوهن لعل الله أن يبدل الكره بمحبة والنفور برغبة وألفة، فإذا حدث ذلك رجع بعضهما إلى بعض من غير عقد، وسيظهر أمرهما إذا تراجعا وسيعلم الناس ذلك، ومن شأن الشهادة أن تكون على العقود، وبعد فلا يحصل بالمراجعة بين الزوجين واجتماعهما وبالخلوة بينهما فساد، ولا يترتب على ذلك خلاف، وإنما يحصل الفساد والخلاف فيما إذا كانت الزوجة المطلقة في غير بيت زوجها لا يراها ولا تراه، ثم يراجعها من غير علمها في العدة مراجعة بالقول ثم تنقضي العدة فتتزوج الزوجة فيعترض زوجها الأول ويدعي أنه قد راجعها، فدعواه هذه بعد العدة أنه كان قد راجع في العدة غير مقبولة إلا ببينة وإلا فهي مردودة عليه في وجهه وغاية ما يلزم =