سورة النساء
  الوالدان والأقربون، وللنساء نصيباً، فكل واحد لا بد أن يأخذ نصيبه مما قل أو كثر من مال الميت فريضة مفروضة من الله تعالى.
  {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ٨}(١) فإذا قسمتم التركة وحضر القسمة أحد هؤلاء فأعطوهم منها، وقالوا: يعطى هؤلاء من خُرْثِيّ(٢) المتاع كالفراش والأواني والثياب ونحو ذلك مما تطيبون به أنفسهم، ولا تغلظوا عليهم بالقول، ولينوا لهم في الكلام، وطيبوا أنفسهم بشيء من أموال التركة؛ لأنكم إذا أغلظتم عليهم فقد يورث ذلك عداوة وحسداً عليكم.
  {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا(٣) مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
(١) سؤال: هل المراد بأولي القربى في الآية الأقارب غير الوارثين؟
الجواب: الأقارب غير الوارثين هم المرادون في هذه الآية.
سؤال: قد يقال بأن الآية منسوخة بآية المواريث، فما حجة هذا القول؟
الجواب: الأولى أن الآية غير منسوخة، والأمر فيها للندب بدليل اقتران أولي القربى باليتامى والمساكين، وليس لليتامى والمساكين حق واجب في تركات الأموات سواء حضروا القسمة أم غابوا.
(٢) الخُرْثِيُّ - بالضم -: أثاثُ البيتِ، أو أرْدَأُ المَتَاعِ والغَنائِم. (قاموس).
(٣) سؤال: هل جواب: {لَوْ تَرَكُوا} هو: {خَافُوا عَلَيْهِمْ} فلماذا سقطت اللام منه؟
الجواب: ليس: {خَافُوا عَلَيْهِمْ} هو جواب: {لَوْ تَرَكُوا}، بل هو صفة ثانية لـ «ذرية»، وجواب «لو تركوا» محذوف، أي: لما بددوا المال ولأبقوه ليتاماهم.
سؤال: ما فائدة قوله: {فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ} بعد قوله: {وَلْيَخْشَ}؟
الجواب: وليخش الأوصياء ضياع أولادهم إذا حضرهم الموت ولهم أولاد ضعاف يخاف عليهم الضياع والهلاك إن لم يتركوا لهم مالاً يحفظهم، ولا شك أن من كان كذلك فإنه يحفظ ماله لأولاده الضعاف؛ فليتق الله الأوصياء ولا يحملوا الموصي على تبديد ماله =