محاضرات رمضانية في تقريب معاني الآيات القرآنية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

سورة النساء

صفحة 292 - الجزء 1

  اليتامى، فليس إلا وبالاً وناراً.

  في الآيات السابقة ذكر الله المواريث على سبيل الجملة، ثم استطرد ذكرها على سبيل التفصيل، فقال:

  {يُوصِيكُمُ⁣(⁣١) اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} فللذكر من أبناء الميت أو المتوفاة مثل نصيب أنثيين.

  {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ}⁣(⁣٢) إن كان أولاده جميعاً إناثاً، {فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} إذا كن اثنتين فأكثر فلهما الثلثان.


سؤال: ما وجه الإتيان بالمجاز في قوله: {فِي بُطُونِهِمْ نَارًا

الجواب: وجه الإتيان بالمجاز هو كونه أدخل في الزجر عن أكل أموال اليتامى، وأدل على قبح أكله والنفور عنه.

(١) سؤال: ما الحكمة في التعبير بقوله: «يوصيكم» بدل «يأمركم»؟

الجواب: جاء التعبير بقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ} ليدل على أن الوجوب مؤكد في الأحكام المتعلقة بذلك، ولينبه على أن يهتموا بها ويسارعوا إلى امتثالها ولا يفرطوا فيها ولا يتهاونوا بها، ولتأكيد الوجوب ختم الله آيتي الوصية بقوله: {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ}⁣[النساء: ١١]، وفي الأخرى: {وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ}⁣[النساء: ١٢].

(٢) سؤال: لماذا عبر بـ «فوق اثنتين» والمراد: اثنتان؟

الجواب: عبر الله تعالى بقوله: «فوق ...» ليبين حكم ميراث البنات إذا كن ثلاثاً فما فوق، فيكون الله تعالى قد بين في هذه الآية نصيب البنت الواحدة ونصيب الثلاث فما فوق، وترك بيان نصيب الاثنتين للاستنباط واستخراج العلماء لحكم ميراث الاثنتين، وقد بين تعالى نصيبهن بياناً خفياً محتاجاً لنظر واستدلال، فبين تعالى نصيب الاثنتين من الأخوات بأنه الثلثان: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} ولم يبين نصيب الثلاث فأكثر في هذه الآية، فمن هنا يمكننا أن نستخرج نصيب البنتين بأن يقال: البنتان أقرب وأخص بالميت من الأختين فيكون لهما الثلثان.