سورة النساء
  {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} وإن كانت المخلفة ابنة واحدة فلها نصف تركته.
  {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} إذا كان للميت أبوان وله أولاد ذكوراً أو إناثاً - فللأب السدس وللأم السدس وما بقي فلأولاده.
  وأما إذا خلف ابنة واحدة فقط - فلها النصف، وللأبوين لكل واحد السدس، والباقي منها وهو السدس يرجع للعصبة وهو الأب؛ فكان السدس الأول بالفريضة، والسدس الباقي بعد الفريضة رجع له بالتعصيب(١).
  {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ} أي: الميت {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ} فقط {فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ}، ولأبيه الثلثان(٢).
  {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} إذا مات الميت وله إخوة - فنصيب الأم من تركته السدس(٣)، وأما الإخوة فليس لهم شيء، والخمسة الأسداس الباقية تكون للأب(٤).
(١) سؤال: ما الوجه في أخذه للسدس بالتعصيب؟
الجواب: الوجه ما في هذه الآية من قوله: {إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} وولد كلمة مطلقة تصدق على البنت الواحدة والابن الواحد، وعلى أكثر من الواحد والواحدة؛ لذلك قلنا: يكون له السدس فرضاً بالآية، وما بقي بعد الفرض فهو أقرب العصبات يأخذه بالتعصيب.
سؤال: إذا خلف الميت ابنتين وأباً فهل سيأخذ الأب السدس الباقي بالتعصيب؟
الجواب: نعم إذا ترك ابنتين وأباً فيأخذ الأب سدساً بالفرض، وسدساً بالتعصيب.
(٢) سؤال: من أين فهم أن له الثلثين؟
الجواب: فهم ذلك من النص على نصيب الأم من حيث أن الله قال في أول الآية: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ} فيعلم بذلك أن نصيب الأب هو الثلثان.
(٣) سؤال: هل المراد بهذا أن الإخوة حجبوا الأم من الثلث إلى السدس؟
الجواب: المراد هو أنهم حجبوها عن استحقاق الثلث إلى استحقاق السدس.
(٤) سؤال: الآية نصت على الإخوة والمعروف أنه يحجب الأم الاثنان فبماذا؟
الجواب: يحجبها الاثنان من الإخوة بما روي في المجموع عن علي # وفيه: «وكان لا يحجبها =