سورة النساء
  أن يكون على هذه الصفة.
  {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} إذا ماتت الزوجة وليس لها ولد - فللزوج نصف ما تركته.
  {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} إذا كان لها ولد سواء ذكراً أو أنثى ولو كان الولد من غير هذا الزوج - فللزوج ربع ما تركت.
  {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} من بعد إخراج دينها ووصيتها.
  {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} إذا مات الزوج فللزوجة الربع بشرط ألا يكون له أولاد.
  {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} إذا كان للزوج ولد سواء ذكراً أم أنثى ولو من غيرها - فلها الثمن، وسواء كانت زوجة أو أكثر.
  {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} بعد إخراج الوصايا والديون.
  {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}(١) إذا مات الرجل وليس له ولد، ولا ولد ابن، ولا أب، ولا جد - وهذا هو الكلالة - وكان له إخوة من الأم اثنان أو أكثر فلهم الثلث، والإخوة من الأم لا يرثون إلا إذا مات الميت على هذه الصفة، ويستوي في ذلك الذكور والإناث لكل واحد السدس إذا كانوا اثنين.
  وإذا كان له أكثر من ذلك، بأن كان له أكثر من أخ لأم ذكر أو أنثى، اثنان فما
(١) – سؤال: ما وجه الرفع في قوله: «رجل» والنصب في «كلالة»؟ وما إعراب جملة: {يُورَثُ كَلَالَةً} وجملة: {وَلَهُ أَخٌ}؟
الجواب: «رجل» هو اسم كان أو فاعل على أنها تامة، وجملة «يورث كلالة» خبر لكان أو صفة، و «كلالة» حال من الضمير المستتر في «يورث»، و «له أخ» جملة حالية من الضمير المستتر في «يورث».