سورة المائدة
  من دم الناقة أو البهيمة، وينضجونه بالنار ويقدمونه للأكل فحرم الله ذلك.
  {وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ(١) وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}(٢) كانوا يقولون: باسم اللات أو: باسم العزى، أو: باسم هبل، أو نحوه مما ذكر غير اسم الله عليه عند الذبح، فحرم الله تعالى ما ذكر على ذبحه غير اسم الله تعالى.
  {وَالْمُنْخَنِقَةُ} وهي التي انخنقت كأن تلتوي بحبل وتموت.
  {وَالْمَوْقُوذَةُ} هي التي تضرب حتى تموت(٣).
  {وَالْمُتَرَدِّيَةُ} التي سقطت من شاهق.
  {وَالنَّطِيحَةُ} التي ماتت نطحاً.
  {وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ} هي البهيمة التي افترسها السبع من ذئب أو كلب أو نحوه.
  {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} إلا ما لحقتم ذكاته، وذبحتموه حال حياته(٤).
  {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ}(٥) وحرم الله تعالى ما ذبح للأصنام.
(١) سؤال: هل نفهم دخول لحم الخنزير وغيره في عموم بهيمة الأنعام حتى استثنيت بهذا؟
الجواب: في هذه الآية بيان ما حرمه الله من بهيمة الأنعام، وذكر فيها تحريم لحم الخنزير لا لأنه من بيان المجمل وإنما لبيان حكم أكله، أما الدم ففيه بيان تحريمه من بهيمة الأنعام، وزيادة بيان تحريمه من غيرها، ولا يشترط في بيان المجمل أن لا يذكر معه غيره.
(٢) سؤال: ما هي حقيقة الإهلال؟
الجواب: هو رفع الصوت بذكر غير الله الذي كان تفعله الجاهلية عند الذبح، فكانوا يقولون: باسم اللات، وباسم العزى، فنهى الله عن أكل ذلك الذي أهل به لغير الله.
(٣) سؤال: ما وجه التفصيل الرباني بالمنخنقة والموقوذة بعد قوله: {الْمَيْتَةُ} أليس قد دخلت فيها؟
الجواب: لعل وجه ذلك أن المشركين كانوا يأكلون ذلك، فكانوا يضربون الشاة إلى أن تموت ثم يأكلونها، وكثيراً ما يحصل الاختناق في البهائم فيأكلون المنخنقة، فخص بالذكر لذلك.
(٤) سؤال: هل الاستثناء عائد إلى ما أكل السبع أم إلى جميع أنواع الميتة المتقدمة؟
الجواب: يعود الاستثناء إلى الجميع إلا الخنزير والدم، فما أدركت ذكاته وهو حي فيحل.
(٥) سؤال: يقال: ظاهر الآية أنها ذبحت عليها لا لها، أم أن معنى: {عَلَى النُّصُبِ}: للنصب؟
الجواب: قيل: إنهم كانوا يذبحون عليها ويلطخونها بالدم ويشرقون عليها اللحم، وقيل: إن «على» و «اللام» يتعاقبان، فـ «اللام» بمعنى «على» مثل: {فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ٩١}[الواقعة].