[المقاولات في هذه المسألة بين الفريقين]
  وهذا الحكم خاص بالشرك، وهكذا كان النبي ÷ يعامل المشركين فإنه قتلهم وقاتلهم، وأباح أموالهم ونساءهم وذراريهم، من دون نظر إلى أسباب حصول شركهم أو على أي وجه حصل.
  وهذا بخلاف سائر الكبائر فإن لها أحكاماً أخف فإن القتل والزنا و ... إلخ إذا وقع على جهة الخطأ والنسيان فإن الله تعالى سيغفره، فهذا هو تفسير الآية لا ما يذهب إليه أهل السنة والجماعة.
  أهل السنة:
  يؤيد ما نقول: أن عقاب الفساق حق لله تعالى، له أن يستوفيه وله أن يسقطه، والعقلاء جميعاً يستحسنون العفو عن المذنب ويستحسنون خلف الوعيد، ويعدون ذلك كرماً، وهذا دليل عقلي أيدنا به ما ذكرنا من عدم خلود الفساق في النار.
  العدلية:
  قد حسم الله تعالى وقطع ذيول مثل هذه الحجة في كتابه الكريم حين قال: {مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ٢٩}[ق]، وقال تعالى: {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ٨٧}[النساء]، وحينئذ فتجويز خلف الوعيد يعتبر تكذيباً لمثل هذه الآيات، وتكذيب شيء من الآيات كفر.