[المقاولات بين الفريقين في هذه المسألة]
  أهل السنة:
  أصل حقيقة الشفاعة إنما تكون لإسقاط العقاب، وليست لطلب المنافع وزيادتها، والتائب لا عقاب عليه فلا حظ له في الشفاعة، فتعين كونها لإسقاط الكبائر.
  والدليل على ذلك: أن الشفاعة لو كانت لزيادة المنافع لكنا شافعين للنبي ÷ حين نسأل الله تعالى زيادة كرامته.
  العدلية:
  إطلاق الشفاعة على طلب المنافع مما لا سبيل إلى إنكاره كقول الحطيئة - وهو في ديوانه -:
  فذاك فتى إن نأته في صنيعة ... إلى ماله لم نأته بشفيع
  وهذا الاستعمال شائع متعارف.
  وهذا بالإضافة إلى ما جاء من الأدلة في نفي الشفاعة للظالمين، وما جاء من الأدلة في خلود الفساق، ولو كانت شفاعة لم يكن خلود.
  يزيد ما قلنا وضوحاً: الإجماع على الدعاء بقولنا: اللهم اجعلنا من أهل شفاعة محمد ÷. ولو خصت الشفاعة لأهل الكبائر لكان معنى الدعاء: اللهم اجعلنا من أهل الكبائر!
  أهل السنة:
  الظالم في قوله تعالى: {مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ١٨} هو الكافر، وقوله تعالى: {وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى}