الزينة وطيبات الرزق
  وفي هذه الآية الأخيرة ما يدل على أن الجنين إذا لم يذك محرم؛ وذلك لعموم الميتة.
  وفيها أن التذكية تصح من الرجل والمرأة، والحر والعبد، والجنب والحائض، وكل من حكم بإسلامه.
  وقوله تعالى: {غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}[المائدة: ١]:
  فيه أن الصيد حلال لغير المحرم، وقد قال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}[المائدة: ٩٦].
  قوله تعالى: {قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ}[المائدة: ٤]:
  يؤخذ منه أن ما كان يستطيب المخاطبون أكله فإنه حلال، إلا ما جاء النص بتحريمه، كالميتة والدم ولحم الخنزير، و ... إلخ.
  والمعروف أنهم كانوا يأكلون حمر الوحش وبقر الوحش والظباء والأرنب والضب والجراد والشظا.
  وقال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}[الأنعام: ١٢١]:
  يؤخذ من هنا أنه يشترط للحل التسمية على الذبح ونحوه، والدليل على ذلك قوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا}[الحج: ٣٦]، فهذه الآية تعين موضع التسمية.
  وقال تعالى: {وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ٢١}[الواقعة]، يؤخذ من هذا أن العرب كانوا يستطيبون لحم الطير، والظاهر أنهم كانوا لا يأكلون لحم الخفاش والغراب والحدأة، ويأكلون لحم الدجاج.
  وكانوا يأكلون من صيد البحر السمك، وقال تعالى: {إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا}[الأعراف: ١٦٣].