الزينة وطيبات الرزق
  وقال تعالى: {قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ}[المائدة: ٤]:
  فيها أن صيد الكلب المُعَلَّم حلال، والظاهر أنه حلال وإن لم تُدْرَك تذكيته.
  وفيها أنه يجب التسمية، وذلك عند الإرسال كما قدمنا الدليل على موضع التسمية. وغير المُعَلَّم لا يحل صيده؛ لقوله: {تُعَلِّمُونَهُنَّ}، وأن يكون المرسل للكلب مسلماً؛ إذ الخطاب للمسلمين.
  وقوله: {مِنَ الْجَوَارِحِ} قد يؤخذ منه أن الكلب إذا قتل الصيد بالصدم أو الخنق لا يحل؛ فيشترط على هذا في حل صيده الجرح.
  وقوله تعالى: {تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ}[المائدة: ٩٤]:
  قد يؤخذ منه حل ما قتل بالرمح من الصيد، ويقاس عليه الرمي.
  ويشترط في حله التسمية والجرح كما تقدم. وما قتل بالحجر والعصا ونحو ذلك مما لم يجرح فلا يحل؛ لقوله تعالى: {وَالْمَوْقُوذَةُ}[المائدة: ٣]. وكذا ما قتل بالفخ والشبكة ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: {وَالْمُنْخَنِقَةُ}[المائدة: ٣].
  والتذكية تكون بالذبح فيما يذبح والنحر فيما ينحر، قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً}[البقرة: ٦٧]، وقال: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ٢}[الكوثر].
  وقوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً}[النحل: ٨]، التعليل بالركوب والزينة يدل على أنها لا تؤكل، ولو كانت تؤكل لذكر الله تعالى ذلك.
  وفيها جواز الانتفاع بالركوب وغيره كالحمل والحراثة وما جرت به العادة.
  قوله تعالى: {أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ}[الأنعام: ١٤٥]، التعليل بالرجسية يدل على أن ما كان نجساً لا يؤكل.