البلاغ الناهي عن الغناء وآلات الملاهي،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

خاتمة

صفحة 89 - الجزء 1

  وساق إلى قوله: القسم السادس الضرب بالصفاقتين وهما آلتان من صفر تضرب أحدهما على الأخرى ويسميان بالصنج أيضاً، والمعتمد من مذهبنا عند الشيخين وغيرهما كالشيخ أبي محمد والقاضي أبي الحسين وصاحب المهذب ونقله في البحر عن الأصحاب أن ذلك حرام.

  إلى قوله: قال الرافعي في العزيز، والنووي في الروضة: والمزمار العراقي ما يضرب به والأوتار حرام بلا خلاف.

  القسم الثالث عشر: الأوتار والمعازف كالطنبور والعود والكمنجة والصنج والربابة والحنك والسنطير والدربج وغير ذلك من الآلات المشهورة عند أهل اللهو والسفاهة والفسوق، وهذه كلها محرمة بلا خلاف، ومن حكى فيها خلافاً فقد غلط وغلب عليه هواه حتى أصمه وأعماه.