[أسئلة في الطهارة]
  س ٢٤/ مَنْ تكون عادتها أن ترى الغبرة يومين ثم لا ترى بعد اليومين شيئاً، أيكون حيضاً أم لا يكون حيضاً؟
  ج/ إذا رأت المرأة غبرة أو صفرة أو دماً ثم انقطع بعد يومين واستمر انقطاعه عشرة أيام أو أكثر فليس ما رأته بحيض.
  س ٢٥/ استخدمت امرأة علاجاً لمنع نزول الدم في رمضان، ثم لما كان وقت عادتها رأت الكدرة يوماً ثم رأت الطهر يوماً، ثم كذلك يوماً طهراً ويوماً كدرة، فمثل هذه تصوم وتصلي أم لا تصوم ولا تصلي؟
  ج/ إذا أتاها كما ذكرتم في السؤال فتترك الصلاة إذا رأت شيئاً من ذلك، فإن انقطع صلَّت وصامت، فإن عاد تركت الصلاة، فإن انقطع صلت، وتقضي ما تركت من الصلاة فيما بعد إذا انكشف لها أن ما رأته ليس حيضاً.
  س ٢٦/ المستحاضة التي يستمر خروج الدم منها تحتسب أيام حيضها حيضاً وأيام طهرها طهراً، فإذا كانت أيام الطهر فهل تغتسل لكل صلاة أو تتوضأ؟ وهل يكفيها وضوءٌ واحد مَنْ أرادت الجمع بين الصلاتين؟ ومتى ينتقض وضوؤها؟
  ج/ تغتسل المستحاضة عند انقضاء الأيام المعتادة لحيضها ثم لا يلزمها الغسل، وتصلي بالوضوء، ولها أن تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، وينتقض وضوؤها إذا دخل الوقت، فمثلاً إذا دخل وقت العصر بطل وضوؤها للظهر، وإذا دخل المغرب بطل وضوء النهار.