أسئلة ومواضيع خاصة بالنساء،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[أسئلة في الطهارة]

صفحة 11 - الجزء 1

  س ٢٧/ امرأة رأت الدم وقت الظهر مثلاً وأرادت أن تحسب أيام عادتها، فهل تحسب من وقت الظهر إلى وقت الفجر يوماً؟

  ج/ إذا رأت الدم وقت الظهر فتحسب من وقت الظهر إلى وقت الظهر في الثاني بالدقيقة وتحتسب ذلك يوماً.

  س ٢٨/ إذا كانت المرأة في اليوم السابع من الدورة مثلاً ثم استيقظت ورأت الطهر وقد شرقت الشمس فهل عليها أن تغتسل وتصلي الفجر، علماً أنها نامت ولم تكن قد رأت الطهر؟

  ج/ لا يلزمها القضاء لصلاة الفجر.

  س ٢٩/ هل يجوز للمرأة أن تَرُدَّ على من يقرأ القرآن ويكسر فيه وهي حائض؟ وكم المقدار الذي يجوز للحائض أن تقرأه؟

  ج/ يجوز للحائض أن ترد على الغالط في كلمة أو حركة، ولا بأس بقراءة الكلمة الواحدة، ولا يجوز لها أن تقرأ الآية.

  س ٣٠/ إذا رأت المرأة الدم بعد أذان الفجر قبل الشروق بقليل، ومكثت عشر ليال من الوقت إلى الوقت فهل تنتظر عند الغسل إلى ذلك الوقت؟

  ج/ تنتظر إلى ذلك الوقت من غير زيادة ولا نقصان، وليس عليها بأس في خروج الوقت ما دامت مشتغلة بالغسل، وتصلي عند إتمامها للغسل.