[متى يثبت حكم النفاس؟]
[متى يثبت حكم النفاس؟]
  يثبت حكم النفاس بخروج الحمل ولو سقطاً إذا تعقبه دم، بشرط أن يكون السقط متخلقاً؛ هكذا قالوا.
  ويظهر من كلامهم أن المراد بالمتخلق هو أن يكون السقط قد تحول من الدم إلى المضغة، وإذا التبس هل قد تحول أم لا فليوضع السقط في ماء حار فإن تفسخ وتحول إلى دم فليس له حكم النفاس، وإن لم يتحول ولم يتفسخ كان له حكم النفاس.
  ويمكن أن يستدل لذلك بمثل قوله تعالى: {حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}[الطلاق ٦]، {حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ ...}[الأعراف ١٨٩].
  والمعروف في الشرع أن دم الحيض لا يكون حملاً، فالنطفة وإن تحولت إلى علقة من الدم ثم خرجت في دم الحيض فإنه لا يقال فيه إن المرأة وضعت حملها، وإنما يقال: حاضت، فإذا تحولت العلقة إلى مضغة - أي: إلى قطعة من اللحم على شكل اللقمة التي يمضغها الآكل بين أسنانه - فإنه يصدق عليها أنها حمل، وتكون المرأة بذلك في بداية الحمل، أي: في مرحلة الحمل الخفيف، فتتطور المضغة من حالة إلى حالة حتى تصير حملاً ثقيلاً ... ثم .....
  فإذا وضعت الحمل سواء أكان حملاً خفيفاً أم ثقيلاً، ثم خرج عقيب الوضع دم - لزمها حكم النفاس، فإن لم يخرج عقيب