أسئلة ومواضيع خاصة بالنساء،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[أسئلة في الطهارة]

صفحة 15 - الجزء 1

  فإن طالت عليها المدة والتبس عليها الحساب فلترجع إلى الظن والقرائن، وقد تذكر أنها رأت القمر مثلاً على صفة كذا أو في مكان كذا أو نحو ذلك فتجعل ذلك الوقت هو وقت الحيض، و ... إلخ.

  ولا ينبغي لها ولا يجوز أن تترك ركنين من أركان الإسلام هما الصلاة والصيام وذلك من أجل تحيرها في وقتها وعددها، مع ما جاء في حديث المستحاضة من الأمر لها بالصلاة والطهارة، وأنها تتحيض ستاً أو سبعاً في علم الله تعالى، وأنها تحيض كما تحيض النساء. وغاية الأمر أن تصلي وتقرأ القرآن وهي حائض، وذلك أخفّ من ترك الصلاة.

  ودليل ذلك: أن الله تعالى كرر الأمر بالصلاة في كتابه الكريم، وأمر بالمحافظة عليها، وأكد ذلك غاية التأكيد في آيات كثيرة لا تكاد تحصى.

  وترك الحائض الصلاة وإن كان معلوماً فإنه لم يرد ذكره في القرآن ولا مرة واحدة، وقد جازت الصلاة بغير طهارة عند الضرورة.

  نعم، الذي يظهر أن العلة في ترك الحائض للصلاة هي عدم الطهارة، فالمتحيرة إذا تحيضت أسبوعاً من أول الشهر مثلاً ثم اغتسلت وصلت فإن صلاتها هذه محتملة لأن تكون صحيحة ولأن تكون فاسدة، واحتمال الفساد مرجوح؛ وذلك أن أيام