أسئلة ومواضيع خاصة بالنساء،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[أسئلة في الطهارة]

صفحة 16 - الجزء 1

  الطهر ثلاثة أضعاف أيام الحيض في الأغلب، فترك الصلاة والصيام مع هذا الاحتمال مما لا ينبغي ولا يجوز.

  فإن قيل: يلزمكم على هذا أن تلزموها بالصلاة دائماً وألَّا تتحيض.

  قلنا: لو لم يرد الأمر لها بالتحيُّض عن النبي ÷ لألزمناها ذلك.

  نعم، التفصيل الذي ذكرناه مؤيد بأمور:

  ١ - بحديث النبي ÷ المروي عند الزيدية وعند أهل السنة.

  ٢ - فيه تسهيل وتيسير مستوحىً من نحو قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}⁣[الحج]، {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}⁣[البقرة ١٨٥]، {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}⁣[البقرة ٢٨٦].

  ٣ - فيه المحافظة على الصلوات وعلى الصيام، (ولا خير في دين لا صلاة فيه).

  هذا، وعلى المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، وإن قدرت أن تغتسل لكل صلاة فذلك أفضل، وإلا فيكفيها غسل واحد عند انتهاء أيام الحيض.

  وينبغي لها أن تسد مخرج الدم بالقطن أو نحوه، وأن تشد عليه شداً؛ وذلك لما جاء في حديث المستحاضة.