أسئلة ومواضيع خاصة بالنساء،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[أسئلة في الصلاة]

صفحة 18 - الجزء 1

  س ٣٤/ إذا أوشكت الشمس أن تشرق وقد أدى المصلي صلاة الفجر، فهل يصلي ركعتي الفجر أو ينتظر إلى بعد الشروق؟

  ج/ ينتظر إلى بعد الشروق.

  س ٣٥/ هل تجوز الصلاة في بيت وفيه دمى مثل العرائس؟

  ج/ يجوز.

  س ٣٦/ وهل يجوز شراؤها؟

  ج/نعم.

  س ٣٧/ وماذا عن الأثر الذي ورد فيها؟

  ج/ الأثر ورد في الأصنام المنحوتة، وثمنها.

  س ٣٨/ ما هو الواجب على من صلى وفي بدنه نجاسة ولم يتذكرها إلا وقد خرج الوقت؟

  ج/ لا تلزمه الإعادة.

  س ٣٩/ امرأة يدها مكسورة وطال بها المرض، هل يجوز لها أن تصلي من قعود؛ لأنها إذا صلّت من قيام تألمت؟

  ج/ يجوز لها القعود مع الألم الموجع.

  س ٤٠/ صلت امرأة بنساء جماعة بعدما رأت الطُّهْر، ثم رأت الدم وهي ما زالت في العشر؛ فما حكم صلاة من صلى بعدها من النساء؟

  ج/ تسكت، ولا تخبر النساء.