[الزكاة والنذر]
[الزكاة والنذر]
  س ٤٦/ إذا كان مع المرأة شيء من الذهب أقل من النصاب ومعها تجارة أكثر من النصاب فهل تضم هذا الذهب إلى مال التجارة وتزكيه معها؟
  ج/ نعم يجب عليها ذلك.
  س ٤٧/ بعض النساء يكون مهرهن من الذهب أو الفضة نصاباً فأكثر وهو دين عند زوجها أو عند أبيها فهل يجب عليها زكاته؟
  ج/ لا يلزمها إلا إذا تسلمته.
  س ٤٨/ إذا مرت سنون على ذهب ولم يزكه صاحبه فما هو الواجب عليه؟
  ج/ إذا كان جاهلاً لوجوب الزكاة فليس على المرأة أن تزكيه لما مضى، وهذا في حليتها من الذهب.
  س ٤٩/ هل قول القائل: «نويت كذا» نذر؟
  ج/ إذا كان في قلبه إلزامُ نفسه والإيجابُ بهذا اللفظ فيكون حكمُه حكمَ النذرِ.
  س ٥٠/ ما حكم من نذر بما لا يستطيع فعلَه كسبعين حجة مثلاً؟
  ج/ لا يلزمه شيء على المذهب.