[عدم عودة امرأة بابنتها إلى الطبيب]
  فإن قيل: قد يكون الطفل شبعاناً رياناً، فإذا أخذته الأجنبية وأوجرته سيتضرر، فتجني على الصبي بذلك عن غير عمد، وعلى ذلك فتضمن جناية ا لخطأ الحاصل منها.
  قلنا: إذا كان الطفل كذلك فإنه لا يقبل الطعام ولا الشراب كما نراه ونشاهده فيما عرفناه من الأطفال؛ فلا يحصل حينئذٍ جناية توجب الضمان، والمراد بذلك فيما يتعلق بالشرغة.
  نعم، ما ذكرنا هنا موافق لما يذكره أهل المذهب في هذا الباب حيث قالوا: (وتضمن الحاضنة من مات بتفريطها وهي عالمة بأنه يموت بذلك التفريط)، وحيث قالوا: (ولا شيء في إفضاء الزوجة صالحة بالمعتاد)، ونحو ذلك.
[عدم عودة امرأة بابنتها إلى الطبيب]
  س ٩٦/ امرأة ذهبت بابنتها إلى الطبيب، ثم قال لها الطبيب إن لم تعودي بها للمعالجة بعد يوم أو يومين فإنها ستموت، ثم إنه حصل للأم عذر عن العود بابنتها إلى الطبيب فماتت البنت؛ فماذا على الأم في ذلك؟
  الجواب والله الموفق: أنه لا يلزم الأم في ذلك دية ولا كفارة، والعذر المانع لها من العود إلى الطبيب يرفع الإثم، ولولا وجود العذر لكانت آثمة؛ لأن الواجب على القائم على الطفل الصغير الذي لا يهتدي إلى مصالح نفسه أن يقوم بكل ما يحتاج إليه من المآكل