أسئلة ومواضيع خاصة بالنساء،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[حكم من عصبت رأس رضيعها فخنقته العصابة]

صفحة 47 - الجزء 1

  والمشارب واللباس والنظافة والمعالجة وما يلحق بذلك.

  والذي يدل على وجوب ذلك على حاضن الطفل قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ...} إلى أن قال: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا}⁣[البقرة ٢٣٣]، فأفادت هذه الآية وجوب إرضاع الطفل عامين، وأنه لا يجوز فصاله قبل العامين إلا بعد تراضي الوالدين ومشاورتهما في مصلحة الرضيع في الفصال. فدل ذلك على أن الواجب مراعاة مصلحة الصبي في الرضاع بدلالة الآية، وفي غير الرضاع بالقياس.

[حكم من عصبت رأس رضيعها فخنقته العصابة]

  س ٩٧/ امرأة اعتادت أن تعصب على رأس رضيعها عصابة لحفظه من البرد وفي يوم من الأيام أصبحت وإذا طفلها قد مات بسبب العصابة فإنها نزلت حتى غطت أنفه فخنقته؛ فهل يلزمها أن تصوم كفارة لذلك أم لا؟

  الجواب والله الموفق: أن علماءنا قد قالوا: إن الكفارة لا تلزم فيما كان من القتل بالتسبيب، وإنما تلزم في القتل بالمباشر، وهذا القتل المسؤول عنه من القتل بالسبب فلا يلزمها أن تُكَفِّر.

  ويمكن الاستدلال على ذلك: بأن الله تعالى إنما أوجب الكفارة على من قتل خطأ، والقاتل بالسبب ليس قاتلاً في الحقيقة، فإن من حفر بئراً