أسئلة ومواضيع خاصة بالنساء،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[من أحكام الحيض]

صفحة 5 - الجزء 1

  - إذا كان في إبعاد ما فيه ذكر الله عند قضاء الحاجة حرج كأن يكون ما فيه ذكر الله تحت الثياب، أو يخاف عليها الضياع والنسيان، فلا بأس ولا حرج في الدخول بها الحمام، وإن لم يكن شيء من ذلك فالأولى أن لا يدخل بها الحمام.

[من أحكام الحيض]

  الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وبعد:

  فهذه عدّة مسائل في الحيض ينبغي للمرأة المسلمة معرفتها وهي:

  ١ - أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام، وأقل الطهر عشرة أيام.

  ٢ - الغالب في النساء أن يكون الحيض أسبوعاً، والطهر ثلاثة أسابيع.

  ٣ - على المرأة أن تعرف كم عادة الحيض عندها، وكم عدد أيام الطهر.

  ٤ - إذا كان الحيض يأتيها مرة سبعة أيام ومرة ثمانية أيام فعادتها سبع، وإذا كان يأتيها مرة ستة أيام ومرة سبعة أيام فعادتها ست.

  ٥ - على المرأة أن تعرف الوقت الذي يجيئها فيه الحيض: إما أول الشهر أو على عشر منه أو في نصفه أو في أي وقت منه.

  ٦ - للحيض علامات: وجع في الظهر، ولون دم الحيض أسود له رائحة.

  ٧ - الصفرة والغبرة والكدرة إذا كانت في وقت العادة فهي حيض.