[حقوق الأهل والجيران]
  ويدل على ما قلنا قوله تعالى: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}[الأنعام ١١٩]، و {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}[البقرة ١٨٥]، {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}[الحج]، وفي الأثر المشهور: «عند الضرورة تباح المحظورات».
  هذا، وأما استعمال الأدوية التي لا يحتاج فيها إلى كشف العورة فيجوز استعمالها من غير ضرورة، ولكن يشترط لذلك إذن الزوج، وهذا هو المذهب كما في البيان.
  فائدة: في كشف العورة، واستعمال اللولب
  في الشرح: ومن وجوه الضرورة القابلة، فإنه يجوز لها النظر إلى فرج المرأة. قال الفقيه علي: وكذا الرجل إذا لم توجد قابلة وخشي عليها التلف أو الضرر. انتهى من الشرح والحواشي، والكل على المذهب.
  قلت: ويمكن أن يتفرع على هذا جواز استعمال اللولب لمنع الحمل إذا كان يخشى على المرأة من الحمل.
[حقوق الأهل والجيران]
  س ٧٩/ هل تصح قراءة القرآن للوالدين وهم ما زالوا أحياءً أو للأولاد أو لغيرهم من أهل الخير؛ طلباً لهم الخير في الدنيا والآخرة؟
  ج/ يجوز جميع ما ذكرتم؛ لأن قراءة القرآن وسيلة إلى الله، فليتوسل المتوسل إلى الله بقراءة القرآن إلى ما يريد من خير الدنيا والآخرة، له ولأحبابه وإخوانه والمحسنين إليه، سواء أكانوا أحياءً أم أمواتاً.