أسئلة ومواضيع خاصة بالنساء،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[زوجان يعتقدان أن الحليب للأم]

صفحة 41 - الجزء 1

[زوجان يعتقدان أن الحليب للأم]

  س ٩٢/ تزوج رجل بامرأة، وأبوه وأولياء المرأة يعتقدون أن حليب الرضاع خاص بالأم، فمكثوا زماناً طويلاً حتى دخلوا في سن الشيخوخة؛ فسمعوا أن الحليب للأم وللأب؛ فاضطرب الرجل والمرأة في أمرهما فهل له من حل؟

  الجواب والله الموفق: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فقد قال أهل المذهب: إن مذهب العامي مذهب من وافق، وعلى هذا فلا يعترض الزوجان، وذلك أن كون الحليب للأم والأب معاً أو للأم وحدها مسألة ظنية؛ فذهب بعض من الصحابة وغيرهم إلى أن الحليب للأم وحدها لا يشاركها الأب فيه، وقال غيرهم: إنه لهما معاً.

  فائدة فيمن زوَّجها وليها وماتت قبل علمها

  في المهذب للإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة صلى الله عليه وآله: ومن زوجها وليها وهي بالغة ثم ماتت قبل علمها بالنكاح لم يثبت النكاح ولا أحكامه وتوابعه من إرث ونفقة ومهر، وكذلك إن مات الزوج أولاً ما لم ترض قبل موته. انتهى.

  قلت: وذلك أن صحة عقد النكاح موقوف على رضا المرأة: فإن رضيت النكاح صح العقد وثبت النكاح، وإن لم ترض فلا نكاح، فإذا ماتت المرأة قبل أن تعلم النكاح لم يثبت النكاح؛ لتوقف ثبوته