أسئلة ومواضيع خاصة بالنساء،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[أسئلة في الحيض]

صفحة 6 - الجزء 1

[أسئلة في الحيض]

  س ٩/ إذا كان للمرأة عادة: تحيض سبعة أيام وتطهر عشرين يوماً، واستمرت على ذلك زماناً، ثم استعملت علاجَ منعِ الحملِ؛ فصارت ترى الدم أربعةَ أيامٍ والطهرَ خمسةَ عشر يوماً، فما الحكم في ذلك؟

  ج/تعمل بالعادة الجديدة: أربعة أيام حيضاً، وخمسة عشر طهراً.

  س ١٠/ بعض النساء يستعملن حُقن منع الحمل فيستمر بسببها خروج الدم ثلاثة أشهر - مدة العلاج - وقد كانت عادتها منتظمة في وقتها وعددها، فما حكمها؟

  ج/ ترجع إلى عادتها الأولى: فتقعد عن الصلاة في الأيام التي كانت تعتاد الحيض فيها، وتغتسل عند انقضائها ثم تصلي وتصوم إلى أن يأتي الوقت الذي تعتاد مجيء الحيض فيه وهكذا.

  س ١١/ هل يجوز للمرأة استخدام علاج منع الحيض وقت الحج وفي رمضان؟

  ج/يجوز لها ذلك.

  س ١٢/ إذا كانت المرأة لا ترى الدم إلا يوماً أو يومين ثم ينقطع حتى تخرج العشر واستمرت على هذه العادة، فما حكمها إذا رأت الدم، أَتبني على هذه العادة فتصلي وتصوم؟ أم تترك الصلاة والصيام حتى يتبين لها أحيض أم غير حيض؟

  ج/ إذا رأت المرأة الدم يوماً أو يومين ثم انقطع حتى مضى عشرة