(7) (باب: وصلاة الجمعة)
(٧) (بَابٌ: وَصَلاةُ(١) الْجُمُعَةِ)
  تَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ، ذَكَرٍ، حُرٍّ، مُسْلِمٍ، صَحِيحٍ، نَازِلٍ فِي مَوْضِعِ إقَامَتِهَا، أَوْ يَسْمَعُ نِدَاءَهَا، وَتُجْزِئُ ضِدَّهُمْ، وَبِهِمْ غَالِبًا(٢).
  وَشُرُوطُهَا: اخْتِيَارُ الظُّهْرِ، وإمَامٌ عَادِلٌ غَيْرُ مَأْيُوسٍ، وتَوْلِيَتُهُ فِي وِلَايَتِهِ أَوِ الِاعْتِزَاءُ إلَيْهِ فِي غَيْرِهَا، وَثَلَاثَةٌ(٣) مَعَ مُقِيمِهَا مِمَّنْ تُجْزِئُهُ، وَمَسْجِدٌ فِي مُسْتَوْطَنٍ، وَخُطْبَتَانِ قَبْلَهَا مَعَ عَدَدِهَا(٤) مُتَطَهِّرِينَ، مِنْ عَدْلٍ، مُتَطَهِّرٍ، مُسْتَدْبِرٍ(٥) لِلْقِبْلَةِ، مُوَاجِهٍ لَهُمْ، اشْتَمَلَتَا - وَلَوْ بِالْفَارِسِيَّةِ - عَلَى حَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى والصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ وُجُوبًا.
  وَنُدِبَ: فِي الْأُولَى الْوَعْظُ وَسُورَةٌ، وَفِي الثَّانِيَةِ الدُّعَاءُ لِلْإِمَامِ صَرِيحًا أَوْ كِنَايَةً، ثُمَّ لِلْمُسْلِمِينَ، وَفِيهِمَا الْقِيَامُ، وَالْفَصْلُ بِقُعُودٍ أَوْ سَكْتَةٍ، وَلَا يَتَعَدَّى ثَالِثَةَ الْمِنْبَرِ إلَّا لِبُعْدِ سَامِعٍ، وَالِاعْتِمَادُ عَلَى سَيْفٍ أَوْ نَحْوِهِ، وَالتَّسْلِيمُ قَبْلَ الْأَذَانِ، وَالْمَأْثُورُ قَبْلَهُمَا وَبَعْدَهُمَا وَفِي الْيَوْمِ.
  وَيَحْرُمُ الْكَلَامُ حَالَهُمَا. فَإِنْ مَاتَ أَوْ أَحْدَثَ فِيهِمَا اسْتُؤْنِفَتَا. وَيَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ غَيْرُهُ.
(١) فرض عين؛ لحديث أبي موسى: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة؛ إلا على أربعة؛ مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض». رواه أبو داوود.
(٢) احتراز من صلاة الصبيان، وكذا النساء بدون الرجال، فإنها لا تصح الجمعة، ولا تجزي عن الظهر.
(٣) وقال أبو العباس: اثنان.
(٤) في القدر الواجب من الخطبتين. و (é).
(٥) في القدر الواجب منهما وجوباً، وإذا كان العدد المشروط مستقبلين له فلا يضر الباقين لو استدبروا.