(3) (فصل): ولا تسقط ونحوها بالردة
  وَلِلزِّيَادَةِ حَوْلُ جِنْسِهَا وَمَا تُضَمُّ إلَيْهِ. قِيْلَ(١): وَيُعْتَبَرُ بِحَوْلِ الْمَيِّتِ وَنِصَابِهِ مَا لَمْ يُقْسَمِ الْمَالُ، أَوْ يَكُنْ مِثْلَيًّا، أَوْ يَتَّحِدِ الْوَارِثُ.
  وَتَضَّيَّقُ بِإِمْكَانِ الْأَدَاءِ؛ فَتُضْمَنُ بَعْدَهُ، وَهِي قَبْلَهُ كَالْوَدِيعَةِ(٢) قَبْلَ طَلَبِهَا.
  وَإِنَّمَا تُجْزِئُ بِالنِّيَّةِ مِنَ الْمَالِكِ الْمُرْشِدِ(٣)، وَوَلِيِّ غَيْرِهِ، أَوِ الْإِمَامِ أَوِ الْمُصَدِّقِ(٤) حَيْثُ أَجْبَرَا، أَوْ أَخَذَا مِنْ نَحْوِ وَدِيعٍ، مُقَارِنَةً لِتَسْلِيمٍ أَوْ تَمْلِيكٍ؛ فَلَا تَتَغَيَّرُ(٥) بَعْدُ وَإِنْ غَيَّرَ، أَوْ مُتَقَدِّمَةً فَتُغَيَّرُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ. وَتَصِحُّ مَشْرُوطَةً(٦)؛ فَلَا يَسْقُطُ بِهَا الْمُتَيَقَّنُ، وَلَا يَرُدُّهَا الْفَقِيرُ مَعَ الْإِشْكَالِ.
(٣) (فَصْلٌ): وَلَا تَسْقُطُ وَنَحْوُهَا بِالرِّدَّةِ
  وَلَا تَسْقُطُ وَنَحْوُهَا بِالرِّدَّةِ إنْ لَمْ يُسْلِمْ(٧)، وَلَا بِالْمَوْتِ(٨) أَوِ الدَّيْنِ(٩) لِآدَمِيٍّ
(١) ليس القيل للمذهب. وقد صارت للورثة، فإذا لم يكمل نصيب الوارث نصاباً فليس فيه زكاة، فضلاً عن الحول؛ ولم يبق للميت فيها أي تعلق، هذا هو المذهب. و (é). وهو الحق.
(٢) فلا تضمن إلا إذا جنى أو فرط.
(٣) البالغ العاقل.
(٤) فنيتهم تكفي.
(٥) النية بعد التسليم؛ فلا تتحول غير زكاة وإن غير، وأما النية المتقدمة فله قبل التسليم أن يجعلها غير زكاة؛ إما نافلة، أو يقضي بها ديناً ويبدلها.
(٦) إذا كان عليه للفقير دين، وصرف فيه زكاته إن علم الله أن عليه زكاة وإلا فعن الدين - فلا يسقط الدين. وكذا العكس، إذا كان الدين مشكوكاً، والزكاة متيقنة فلا تسقط؛ إلا إن ينكشف أن ليس عليه دين. ولا يلزم الفقير ردها؛ لأنه قد ملكها على أي الحالين في علم الله.
(٧) فإن أسلم سقطت.
(٨) فتؤخذ من التركة.
(٩) وإذا كان عليه دين فلا يسقط الزكاة، هذا إذا كانت في العشر فلا إشكال؛ زكاة حب أو ثمر ثم حصده؛ لأنه لا يملك إلا تسعة أعشار الثمرة، وإن كان الدين مستغرقاً. وأما =