(3) (فصل): ووليه
= عن نكاح السر، وزيد وأحمد بن عيسى عن علي #. وروى محمد بسنده عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن آبائه، عن علي $: (إن ولي عقدة النكاح أولى بالنكاح؛ فمن أنكح امرأة بغير إذن ولي نكاحها فنكاحها باطل). وروى محمد عن أحمد بن عيسى، وزيد بن علي والباقر وابن عباس وعلي $: «لا نكاح إلا بولي». وروى محمد بسنده عن ابن عباس، وعن عائشة عن النبي ÷: «لا نكاح إلا بولي». وبسنده إلى الباقر، قال: قال رسول الله ÷: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل؛ فمن لم يكن له ولي فالسلطان وليه». وبسنده إلى علي قال: (نهى رسول الله ÷ عن نكاح السر)، وقال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين». وروى محمد بسنده عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ÷: «لا تزوج المرأة المرأة، ولا المرأة نفسها». ورواه ابن ماجه والدارقطني. انتهى. وحديث «لا نكاح إلا بولي وشاهدين» رواه الطبراني في الأوسط والكبير عن ابن عباس وعائشة وأبي موسى. وحديث «من أنكح امرأة بغير إذن ولي نكاحها ... إلخ» رواه في مصنف عبد الرزاق والبغوي في شرح السنة وأحمد في مسنده والبيهقي في سننه والحاكم في المستدرك وصححه، والطبراني في الأوسط وأبو يعلى في مسنده وابن حبان في صحيحه ورواه في مسند الشافعي، والترمذي في سننه والدارقطني في سننه وغيرهم. وحديث «لا نكاح إلى بولي وشاهدي عدل» رواه الإمام الهادي # في الأحكام وغيره، ورواه في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عن آبائه عن رسول الله ÷، ورواه ابن حبان في صحيحه وعبد الرزاق في مصنفه والدارقطني في سننه عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وعائشة، والبيهقي في سننه والطبراني في الأوسط عن جابر وأبي هريرة وعائشة، وفي الكبير عن عمران بن الحصين. ورواه البيهقي في سننه والحاكم في معرفة علوم الحديث بلفظ: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل». وحديث «لا نكاح إلا بولي» رواه ابن ماجه في سننه والترمذي في سننه والحاكم في المستدرك والطبراني في الأوسط والكبير والبيهقي في سننه والدارقطني في سننه والدارمي في سننه وسعيد بن منصور في سننه والبغوي في شرح السنة وابن حبان في صحيحه وأبو يعلى في مسنده وأحمد بن حنبل في مسنده والبزار في مسنده وغيرهم. وحديث «لا تنكح المرأة المرأة» رواه البيهقي في سننه وفي مسند الشافعي بزيادة: «فإن البغي إنما تنكح نفسها». ورواه بالزيادة البيهقي في معرفة السنن والآثار وابن ماجه في سننه والدارقطني في سننه والشافعي في مسنده وغيرهم. وحديث «نهى عن نكاح السر» =