الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(4) (فصل): وشروطه أربعة

صفحة 159 - الجزء 1

  الْأَوَّلُ: عَقْدٌ مِنْ وَلِيٍّ مُرْشِدٍ ذَكَرٍ حَلَالٍ عَلَى مِلَّتِهَا بِلَفْظِ تَمْلِيكٍ حَسَبَ الْعُرْفِ لِجَمِيعِهَا أَوْ بُضْعِهَا، أَوْ إجَازَتُهُ، قِيلَ⁣(⁣١): وَلَوْ عَقْدَهَا، أَوْ عَقْدَ صَغِيرٍ مُمَيِّزٍ، أَوْ مِنْ نَائِبِهِ⁣(⁣٢) غَيْرَهَا.

  وَقَبُولٌ مِثْلُهُ⁣(⁣٣) مِنْ مِثْلِهِ⁣(⁣٤) فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْإِعْرَاضِ.

  وَيَصِحَّانِ بِالرِّسَالَةِ والْكِتَابَةِ⁣(⁣٥)، ومِنَ الْمُصْمَتِ وَالْأَخْرَسِ بِالْإِشَارَةِ، وَاتِّحَادُ مُتَوَلِّيهِمَا مُضِيفًا فِي اللَّفْظَيْنِ⁣(⁣٦)، وَإِلَّا لَزِمَهُ⁣(⁣٧) أَوْ بَطَلَ.

  وَيُفْسِدُهُ الشِّغَارُ والتَّوْقِيتُ، قِيلَ⁣(⁣٨): بِغَيْرِ الْمَوْتِ، وَاسْتِثْنَاءُ الْبُضْعِ وَالْمُشَاعِ،


= رواه الإمام الهادي # في الأحكام عن أبيه عن جده، ورواه في المنتخب، ورواه محمد بن منصور في أمالي أحمد بن عيسى # عن الإمام القاسم # إلى آخر سند الأحكام، ورواه المؤيد بالله في شرح التجريد وأبو طالب في الأمالي وغيرهم. ورواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية وغيرهم. ويؤيده حديث «البغايا اللائي ينكحن أنفسهن بغير بينة» أخرجه المؤيد بالله # في شرح التجريد والإمام أحمد بن سليمان في أصول الأحكام عن ابن عباس مرفوعًا. ورواه الترمذي في سننه مرفوعًا وموقوفًا، والبيهقي في سننه والطبراني في الكبير والضياء في المختارة. ورواه موقوفًا على ابن عباس ابن أبي شيبة في مصنفه وغيرهم.

(١) قواه الإمام المهدي #، والصحيح خلافه.

(٢) أي: من نائب الولي: العقد أو الإجازة.

(٣) أي: بلفظ الماضي لجميعها أو بضعها.

(٤) مرشد ذكر ... إلخ.

(٥) وتقام الشهادة عند المكتوب إليه والمرسل إليه، سواء كان المزوج أو المتزوج.

(٦) زوجت فلانة عن فلان، وقبلت لفلان، وقد يكفي: تزوجت فلانة لفلان.

(٧) حيث يقول: قبلت، ولم يقل: لفلان ولم يقل المزوج: لفلان، أو يقول: تزوجت فلانة، ولم يقل: لفلان، وهو وكيل مفوض أو ولي وهي تصح له. ويبطل إن لم يكن مفوضا، أو أضاف الأول وقبل الآخر لغير المضاف إليه

(٨) المقرر: أن التوقيت مفسد للنكاح مطلقاً: بالموت أو بغيره.