الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (فصل): على الزوج كيف كان

صفحة 206 - الجزء 1

(٧) (بَابُ النَّفَقَاتِ⁣(⁣١))

(١) (فَصْلٌ): عَلَى الزَّوْجِ كَيْفَ كَانَ

  عَلَى الزَّوْجِ⁣(⁣٢) كَيْفَ كَانَ، لِزَوْجَتِهِ كَيْفَ كَانَتْ⁣(⁣٣)، وَالْمُعْتَدَّةِ عَنْ مَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ، إلَّا بِحُكْمٍ غَالِبًا⁣(⁣٤)، أَوْ لِأَمْرٍ يَقْتَضِي النُّشُوزَ: ذَنْبٍ⁣(⁣٥) أَوْ عَيْبٍ⁣(⁣٦) - كِفَايَتُهَا: كِسْوَةً، وَنَفَقَةً، وَإدَامًا، وَدَوَاءً، وَعُشَرَةً: دُهْنًا، وَمُشْطًا، وَسِدْرًا، وَمَاءً⁣(⁣٧).

  وَلِغَيْرِ الْبَائِنَةِ وَنَحْوِهَا⁣(⁣٨): مَنْزِلًا وَمِخْزَانًا وَمَشْرُقَةً تَنْفَرِدُ بِهَا، وَالْإِخْدَامُ⁣(⁣٩) فِي التَّنْظِيفِ بِحَسَبِ حَالِهِمَا، فَإِنِ اخْتَلَفَا فَبِحَالِهِ⁣(⁣١٠) يُسْرًا وَعُسْرًا وَوَقْتًا وبَلَدًا⁣(⁣١١) إِلَّا الْمُعْتَدَّةَ⁣(⁣١٢) عَنْ خَلْوَةٍ، والْعَاصِيَةَ بِنُشُوزٍ لَهُ قِسْطٌ⁣(⁣١٣). وَيَعُودُ الْمُسْتَقْبَلُ بِالتَّوْبَةِ،


(١) دليله: قوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ}⁣[البقرة ٢٣٦].

(٢) ولو صغيراً أو مجنوناً أو نحوهما.

(٣) ولو صغيرة، أو غير عاقلة، أو رتقاء ورضي بهما.

(٤) احتراز من بعض صور وهي: الصغيرة إذا بلغت وفسخت بحكم. والأمة إذا عتقت واختارت الفسخ، واحتاجت إلى حكم. والفاسخة بعيب في الزوج واحتاجت إلى حكم، فإن الحكم في الصور هذه غير مسقط للنفقة.

(٥) كَـ: أن ترضع زوجته الصغرى، أو أسلم ولم تسلم، أو ارتدت ولم يرتد الزوج.

(٦) كالعيوب التي يفسخ بها.

(٧) لغير الغسل والوضوء، فلا يجب لهما. و (é).

(٨) المتوفى عنها.

(٩) عطفاً على «كفايتها»؛ فتدخل البائن. و (é).

(١٠) لقوله تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} الآية [الطلاق ٧].

(١١) فإن كانت ساكنة في غير بلده فببلدها. (é).

(١٢) عن طلاق أو فسخ، لا عن وفاة فلها نفقة. و (é).

(١٣) من قيمة النفقة. و (é).