(1) (فصل): على الزوج كيف كان
(٧) (بَابُ النَّفَقَاتِ(١))
(١) (فَصْلٌ): عَلَى الزَّوْجِ كَيْفَ كَانَ
  عَلَى الزَّوْجِ(٢) كَيْفَ كَانَ، لِزَوْجَتِهِ كَيْفَ كَانَتْ(٣)، وَالْمُعْتَدَّةِ عَنْ مَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ، إلَّا بِحُكْمٍ غَالِبًا(٤)، أَوْ لِأَمْرٍ يَقْتَضِي النُّشُوزَ: ذَنْبٍ(٥) أَوْ عَيْبٍ(٦) - كِفَايَتُهَا: كِسْوَةً، وَنَفَقَةً، وَإدَامًا، وَدَوَاءً، وَعُشَرَةً: دُهْنًا، وَمُشْطًا، وَسِدْرًا، وَمَاءً(٧).
  وَلِغَيْرِ الْبَائِنَةِ وَنَحْوِهَا(٨): مَنْزِلًا وَمِخْزَانًا وَمَشْرُقَةً تَنْفَرِدُ بِهَا، وَالْإِخْدَامُ(٩) فِي التَّنْظِيفِ بِحَسَبِ حَالِهِمَا، فَإِنِ اخْتَلَفَا فَبِحَالِهِ(١٠) يُسْرًا وَعُسْرًا وَوَقْتًا وبَلَدًا(١١) إِلَّا الْمُعْتَدَّةَ(١٢) عَنْ خَلْوَةٍ، والْعَاصِيَةَ بِنُشُوزٍ لَهُ قِسْطٌ(١٣). وَيَعُودُ الْمُسْتَقْبَلُ بِالتَّوْبَةِ،
(١) دليله: قوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ}[البقرة ٢٣٦].
(٢) ولو صغيراً أو مجنوناً أو نحوهما.
(٣) ولو صغيرة، أو غير عاقلة، أو رتقاء ورضي بهما.
(٤) احتراز من بعض صور وهي: الصغيرة إذا بلغت وفسخت بحكم. والأمة إذا عتقت واختارت الفسخ، واحتاجت إلى حكم. والفاسخة بعيب في الزوج واحتاجت إلى حكم، فإن الحكم في الصور هذه غير مسقط للنفقة.
(٥) كَـ: أن ترضع زوجته الصغرى، أو أسلم ولم تسلم، أو ارتدت ولم يرتد الزوج.
(٦) كالعيوب التي يفسخ بها.
(٧) لغير الغسل والوضوء، فلا يجب لهما. و (é).
(٨) المتوفى عنها.
(٩) عطفاً على «كفايتها»؛ فتدخل البائن. و (é).
(١٠) لقوله تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} الآية [الطلاق ٧].
(١١) فإن كانت ساكنة في غير بلده فببلدها. (é).
(١٢) عن طلاق أو فسخ، لا عن وفاة فلها نفقة. و (é).
(١٣) من قيمة النفقة. و (é).