(1) (فصل): على الزوج كيف كان
  وَلَوْ فِي عِدَّةِ(١) الْبَائِن، وََلَا يَسْقُطُ الْمَاضِي بِالْمَطْلِ، وَلَا الْمُسْتَقْبَلُ بِالْإِبْرَاءِ بَلْ بِالتَّعْجِيلِ، وَلَا يُطْلَبُ(٢) إِلَّا مِنْ مُرِيدِ الْغَيْبَةِ فِي حَالٍ(٣). وَهُوَ(٤) تَمْلِيكٌ فِي النَّفَقَةِ غَالِبًا(٥)، لَا الْكِسْوَةِ(٦). وَلَا بِتَبَرُّعِ الْغَيْرِ إلَّا عَنْهُ، وَلَا رُجُوعَ(٧).
  وَيُنْفِقُ الْحَاكِمُ مِنْ مَالِ الْغَائِبِ مُكَفِّلًا(٨)، وَالْمُتَمَرِّدِ وَيَحْبِسُهُ لِلتَّكَسُّبِ(٩)، وَلَا فَسْخَ، وَلَا تَمْتَنِعُ مِنْهُ مَعَ الْخَلْوَةِ إِلَّا لِمَصْلَحَةٍ(١٠).
  وَالْقَوْلُ لِمَنْ صَدَّقَتْهُ الْعَدْلَةُ فِي الْعِشْرَةِ وَالنَّفَقَةِ، وَنَفَقَتُهَا(١١) عَلَى الطَّالِبِ(١٢).
(١) أي: ولو تابت في العدة فإنه يعود في البقية. و (é).
(٢) أي: التعجيل.
(٣) إذا لم يترك مالاً في بلدها أو ما لا يمكن بيعه أو الانفاق منه ولو لتغلُّب بعض القرابة فلها طلب نفقتها حال غيبته، أي: تعجيل ذلك. و (é).
(٤) أي: التعجيل.
(٥) احتراز من مسائل؛ فإنها تلزم فيها رد ما فضل من النفقة المعجلة؛ وهي: أولاً: لفوت غرض؛ كأن تبدّل نفقتها العالية بما هو دونها في التغذية؛ لأن له حقاً في نمو بدنها. ثانياً: لبطلان سبب وجوب النفقة، كنشوز أو موت - أي: موتها - فيرد الورثة الباقي، فترد حصة مدة النشوز. ثالثاً: إذا مات الزوج وفي النفقة المعجلة ما يزيد على مدة العدة؛ فإنها ترد الزيادة إلى ورثته.
(٦) فليس بتمليك.
(٧) للمتبرع على الزوج ولا عليها، إلا إذا أنفقت هي ولم تُرِدْ التبرع عنه، أو الولي بأمر الحاكم، أو الحاكم مع نية الرجوع فيهما. (é). وهذا مع غيبة الزوج أو تمرده، وإلا فلا. و (é).
(٨) وإن ظن صدقها أنه لم يسلم لها نفقة فلا يحتاج إلى كفيل، وإلا طلبها كفيلاً، ويبيع من عروضه، فإن انكشف التسليم لم ينفذ البيع. و (é).
(٩) في المستقبل، لا في الماضي. و (é).
(١٠) كزجره عن التمرد.
(١١) أي: العدلة، وأجرتها.
(١٢) فإن طلباها أو الحاكم فعليهما. و (é).