الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(2) (فصل): ونفقة الولد غير العاقل

صفحة 209 - الجزء 1

  وَعَلَى كُلِّ مُؤْسِرٍ نَفَقَةُ مُعْسِرٍ عَلَى مِلَّتِهِ يَرِثُهُ بِالنَّسَبِ⁣(⁣١)، فَإِنْ تَعَدَّدَ الْوَارِثُ فَحَسَبُ الْإِرْثِ⁣(⁣٢) غَالِبًا⁣(⁣٣)، وَكِسْوَتُهُ، وَسُكْنَاهُ، وَإِخْدَامُهُ لِلْعَجْزِ، وَيُعَوِّضُ مَا ضَاعَ، وَيَسْقُطُ الْمَاضِي بِالْمَطْلِ.

  وَالْمُؤْسِرُ: مَنْ يَمْلِكُ الْكِفَايَةَ لَهُ وَلِلْأَخَصِّ بِهِ⁣(⁣٤) إلَى الدَّخْلِ.

  وَالْمُعْسِرُ: مَنْ لَا يَمْلِكُ قُوتَ عَشْرٍ غَيْرَ مَا اسْتُثْنِي⁣(⁣٥). وَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ.

  وَعَلَى السَّيِّدِ شِبَعُ رِقِّهِ الْخَادِمِ وَمَا يَقِيهِ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ، أَوْ تَخْلِيَةُ الْقَادِرِ⁣(⁣٦)، وَإِلَّا⁣(⁣٧) كُلِّفَ إزَالَةُ مِلْكِهِ، فَإِنْ تَمَرَّدَ فَالْحَاكِمُ⁣(⁣٨). وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يُعِفَّهُ⁣(⁣٩).

  وَيَجِبُ سَدُّ رَمَقِ مُحْتَرَمِ الدَّمِ، (م بِاللَّهِ⁣(⁣١٠)): وَلَوْ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ. وَذُو الْبَهِيمَةِ يَعْلِفُ أَوْ يَبِيعُ أَوْ يُسَيِّبُ فِي مَرْتَعٍ⁣(⁣١١)، وَهِيَ مِلْكُهُ، فَإِنْ رَغِبَ عَنْهَا فَحَتَّى تُؤْخَذَ.


(١) لا الزوجية.

(٢) اعلم أن النفقة حسب الإرث في الحجب والإسقاط، والمعسر من الورثة كالساقط؛ فتكون النفقة على المؤسر كلها وإن لم يكن له من الإرث إلا قليلاً، وأولاد المعسر المؤسرون تكون النفقة عليهم على السواء الذكر والأنثى. و (é).

(٣) احتراز من الأولاد؛ فنفقة المعسر من أبويهما على السواء؛ لاشتراكهما في البنوة.

(٤) الأخص به: أولاده الصغار، والزوجات، والأبوان المعسران، والخادم. (é) فما زاد على هذا أنفقه على قريبه وإن لم يكفه. و (é).

(٥) وهو ما استثني للفقير. و (é). فإن كان له غير ما استثني يقيتُهُ عشراً فليس بمعسر. و (é).

(٦) يتكسب لنفسه.

(٧) يكن قادراً وتمرد عن نفقته سيده.

(٨) يبيعه أو يكاتبه.

(٩) إلا مع الضرر. (é).

(١٠) المقرر للمذهب: خلافه، وهو أنه لا يصح الرجوع على محترم الدم حيث لم يكن له مال في الحال، كما لا يصح الرجوع على القريب.

(١١) لا في غير مرتع.