الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(7) (باب النفقات)

صفحة 210 - الجزء 1

  وَعَلَى الشَّرِيكِ حِصَّتُهُ وَحِصَّةُ شَرِيكِهِ الْغَائِبِ⁣(⁣١) وَالْمُتَمَرِّدِ؛ فَيَرْجِعُ، وَإِلَّا⁣(⁣٢) فَلَا. وَكَذَلِكَ مُؤَنُ كُلِّ عَيْنٍ⁣(⁣٣) لِغَيْرِهِ فِي يَدِهِ بِإِذْنِ الشَّرْعِ غَالِبًا⁣(⁣٤).

  وَالضِّيَافَةُ عَلَى أَهْلِ الْوَبَرِ.


(١) لا الحاضر غير المتمرد.

(٢) يكن غائباً، ولا متمرداً ولا أمره - فلا رجوع؛ لأنه متبرع.

(٣) كَـ: العارية والرهن.

(٤) احتراز من الضالة واللقطة، فإن لمن هي في يده أن ينفق عليها ويرجع على مالكها إذا نوى الرجوع. واحتراز من المبيع قبل التسليم، وعوض الخلع قبل التسليم، فإنه لا يرجع بما أنفق عليهما وإن نوى الرجوع.