الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(2) (فصل): والفرعية فيه قبل الفسخ

صفحة 246 - الجزء 1

  الْبَاقِي، وفِيهِ الْقِيمَةُ⁣(⁣١)، ولَيْسَ بَيْعًا.

  وَفَاسِدُهُ: مَا اخْتَلَّ فِيهِ شَرْطٌ غَيْرُ ذَلِكَ. ويَجُوزُ عَقْدُهُ إِلَّا مُقْتَضِيَ⁣(⁣٢) الرِّبَا⁣(⁣٣) فَحَرَامٌ بَاطِلٌ.

  وَمَا سِوَاهُ فَكَالصَّحِيحِ⁣(⁣٤) إِلَّا أَنَّهُ مُعَرَّضٌ لِلْفَسْخِ⁣(⁣٥) وإنْ تَلِفَ⁣(⁣٦)، وَلَا يُمْلَكُ إِلَّا بِالْقَبْضِ بِالْإِذْنِ، وَفِيهِ الْقِيمَةُ، وَلَا يَصِحُّ فِيهِ الْوَطْءُ⁣(⁣٧) وَالشُّفْعَةُ وَالْقَبْضُ⁣(⁣٨) بِالتَّخْلِيَةِ⁣(⁣٩).

(٢) (فَصْلٌ): وَالْفَرْعِيَّةُ فِيهِ قَبْلَ الْفَسْخِ

  وَالْفَرْعِيَّةُ⁣(⁣١٠) فِيهِ قَبْلَ الْفَسْخِ لِلْمُشتَرِي⁣(⁣١١).


(١) في القيمي، والمثل في المثلي. (é). إن استهلكه. ويمنع رد عينه الاستهلاك الحكمي، كما في العقد الفاسد. و (é).

(٢) ولا يطيب ربحه ولا فوائده. (é).

(٣) وكذا بيع المدبر وأم الولد، وبيع اللحم بالحيوان، والثمر قبل صلاحه، والمسلم فيه قبل قبضه، والتفريق بين ذوي الأرحام المحارم، وبيع المضامين. و (é).

(٤) وتلحقه الخيارات، وإذا بيع أو وهب بعد المطالبة بالفسخ صح. و (é).

(٥) ولو للوارث. و (é). ولا بد من لفظ الفسخ إن كان بالتراضي، إلا أن تجري العادة بالتفاسخ بالرد. و (é). ومع عدم التراضي يحتاج إلى الحاكم في الفساد المجمع عليه بعد القبض، والمختلف فيه قبله وبعده. و (é).

(٦) فيرد المثل في المثلي، وإلا فالقيمة يوم القبض، وكذا في المعاطاة، وما قبض برضا مالكه. (é). أي: فيضمن كذلك.

(٧) ومقدماته. إلا إذا خرجت عن ملكه ثم عادت.

(٨) فإن نقل بعضاً وهو منفصل كان قبضاً لما نقل، وإلا فلا يكون قبضاً. و (é).

(٩) بل لا بد من النقل للمنقول، والتصرف في غيره. (é).

(١٠) الفوائد الفرعية كالأجرة والزرع ونحو ذلك.

(١١) ولو فسخ بحكم. و (é). وما ربح فيه. و (é).