(2) (فصل): والفرعية فيه قبل الفسخ
  الْبَاقِي، وفِيهِ الْقِيمَةُ(١)، ولَيْسَ بَيْعًا.
  وَفَاسِدُهُ: مَا اخْتَلَّ فِيهِ شَرْطٌ غَيْرُ ذَلِكَ. ويَجُوزُ عَقْدُهُ إِلَّا مُقْتَضِيَ(٢) الرِّبَا(٣) فَحَرَامٌ بَاطِلٌ.
  وَمَا سِوَاهُ فَكَالصَّحِيحِ(٤) إِلَّا أَنَّهُ مُعَرَّضٌ لِلْفَسْخِ(٥) وإنْ تَلِفَ(٦)، وَلَا يُمْلَكُ إِلَّا بِالْقَبْضِ بِالْإِذْنِ، وَفِيهِ الْقِيمَةُ، وَلَا يَصِحُّ فِيهِ الْوَطْءُ(٧) وَالشُّفْعَةُ وَالْقَبْضُ(٨) بِالتَّخْلِيَةِ(٩).
(٢) (فَصْلٌ): وَالْفَرْعِيَّةُ فِيهِ قَبْلَ الْفَسْخِ
  وَالْفَرْعِيَّةُ(١٠) فِيهِ قَبْلَ الْفَسْخِ لِلْمُشتَرِي(١١).
(١) في القيمي، والمثل في المثلي. (é). إن استهلكه. ويمنع رد عينه الاستهلاك الحكمي، كما في العقد الفاسد. و (é).
(٢) ولا يطيب ربحه ولا فوائده. (é).
(٣) وكذا بيع المدبر وأم الولد، وبيع اللحم بالحيوان، والثمر قبل صلاحه، والمسلم فيه قبل قبضه، والتفريق بين ذوي الأرحام المحارم، وبيع المضامين. و (é).
(٤) وتلحقه الخيارات، وإذا بيع أو وهب بعد المطالبة بالفسخ صح. و (é).
(٥) ولو للوارث. و (é). ولا بد من لفظ الفسخ إن كان بالتراضي، إلا أن تجري العادة بالتفاسخ بالرد. و (é). ومع عدم التراضي يحتاج إلى الحاكم في الفساد المجمع عليه بعد القبض، والمختلف فيه قبله وبعده. و (é).
(٦) فيرد المثل في المثلي، وإلا فالقيمة يوم القبض، وكذا في المعاطاة، وما قبض برضا مالكه. (é). أي: فيضمن كذلك.
(٧) ومقدماته. إلا إذا خرجت عن ملكه ثم عادت.
(٨) فإن نقل بعضاً وهو منفصل كان قبضاً لما نقل، وإلا فلا يكون قبضاً. و (é).
(٩) بل لا بد من النقل للمنقول، والتصرف في غيره. (é).
(١٠) الفوائد الفرعية كالأجرة والزرع ونحو ذلك.
(١١) ولو فسخ بحكم. و (é). وما ربح فيه. و (é).