(1) (فصل): ويبين وجوبا تعيبه
(٧) (بَابُ الْمُرَابَحَةِ)
  هِيَ نَقْلُ الْمَبِيعِ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَزِيَادَةٍ، وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ، أَوْ بَعْضِهِ بِحِصَّتِهِ وَزِيَادَةٍ، بِلَفْظِهَا أَوْ لَفْظِ الْبَيْعِ.
  وَشُرُوطُهَا: ذِكْرُ كَمِّيَّةِ الرِّبْحِ وَرَأْسِ الْمَالِ، أَوْ مَعْرِفَتُهُمَا(١) أَوْ أَحَدِهِمَا إِيَّاهَا(٢) حَالًا(٣) تَفْصِيلًا، أَوْ جُمْلَةً فُصِّلَتْ مِنْ بَعْدُ كَبِرَقْمٍ(٤) صَحِيحٍ يُقْرَأُ، وَكَوْنُ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ(٥) صَحِيحًا(٦)، وَالثَّمَنِ مِثْلِيًّا أَوْ قِيَمِيًّا صَارَ إلَى الْمُشْتَرِي وَرَابَحَ بِهِ.
(١) (فَصْلٌ): ويُبَيِّنُ وُجُوبَاً تَعَيُّبَهُ
  وَيُبَيِّنُ(٧) وُجُوبًا تَعَيُّبَهُ، وَنَقْصَهُ، وَرَخْصَهُ، وَقِدَمَ عَهْدِهِ، وَتَأْجِيلَهُ، وَشِرَاءَهُ مِمَّنْ يُحَابِيهِ. وَيَحُطُّ مَا حُطَّ عَنْهُ وَلَوْ بَعْدَ عَقْدِهَا.
  وَتُكْرَهُ فِيمَا اشْتُرِيَ بِزَائِدٍ رَغْبَةً. وَيَجُوزُ ضَمُّ الْمُؤَنِ غَالِبًا(٨). وَمَنْ أَغْفَلَ ذِكْرَ الْوَزْنِ(٩) اعْتُبِرَ فِي رَأْسِ الْمَالِ بِمَوْضِعِ الشِّرَاءِ، وَفِي الرِّبْحِ بِمَوْضِعِهِ، وَهُوَ بَيْنَ
(١) أي: البيعين.
(٢) أي: كمية رأس المال.
(٣) أي: حال العقد.
(٤) رقم قيمة المبيع فيه.
(٥) والثاني.
(٦) لا فاسداً.
(٧) هذه الشروط شروط للجواز لا للصحة. (é).
(٨) احترازاً مما غرمه البائع على نفسه من ضيافة [إذا ضيف البائع، ومن نفقة نفسه]، ومن غرامة الدواء لذي الشجة الحادثة بعد العقد إذا لم يأخذ الأرش. [وإن أخذ الأرش؛ لكن يسقط من رأس المال بقدره].
(٩) نحو: مئة رطل، ولم يقل: مكيّ أو عراقي أو نحوه.