الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (فصل): ويبين وجوبا تعيبه

صفحة 252 - الجزء 1

(٧) (بَابُ الْمُرَابَحَةِ)

  هِيَ نَقْلُ الْمَبِيعِ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَزِيَادَةٍ، وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ، أَوْ بَعْضِهِ بِحِصَّتِهِ وَزِيَادَةٍ، بِلَفْظِهَا أَوْ لَفْظِ الْبَيْعِ.

  وَشُرُوطُهَا: ذِكْرُ كَمِّيَّةِ الرِّبْحِ وَرَأْسِ الْمَالِ، أَوْ مَعْرِفَتُهُمَا⁣(⁣١) أَوْ أَحَدِهِمَا إِيَّاهَا⁣(⁣٢) حَالًا⁣(⁣٣) تَفْصِيلًا، أَوْ جُمْلَةً فُصِّلَتْ مِنْ بَعْدُ كَبِرَقْمٍ⁣(⁣٤) صَحِيحٍ يُقْرَأُ، وَكَوْنُ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ⁣(⁣٥) صَحِيحًا⁣(⁣٦)، وَالثَّمَنِ مِثْلِيًّا أَوْ قِيَمِيًّا صَارَ إلَى الْمُشْتَرِي وَرَابَحَ بِهِ.

(١) (فَصْلٌ): ويُبَيِّنُ وُجُوبَاً تَعَيُّبَهُ

  وَيُبَيِّنُ⁣(⁣٧) وُجُوبًا تَعَيُّبَهُ، وَنَقْصَهُ، وَرَخْصَهُ، وَقِدَمَ عَهْدِهِ، وَتَأْجِيلَهُ، وَشِرَاءَهُ مِمَّنْ يُحَابِيهِ. وَيَحُطُّ مَا حُطَّ عَنْهُ وَلَوْ بَعْدَ عَقْدِهَا.

  وَتُكْرَهُ فِيمَا اشْتُرِيَ بِزَائِدٍ رَغْبَةً. وَيَجُوزُ ضَمُّ الْمُؤَنِ غَالِبًا⁣(⁣٨). وَمَنْ أَغْفَلَ ذِكْرَ الْوَزْنِ⁣(⁣٩) اعْتُبِرَ فِي رَأْسِ الْمَالِ بِمَوْضِعِ الشِّرَاءِ، وَفِي الرِّبْحِ بِمَوْضِعِهِ، وَهُوَ بَيْنَ


(١) أي: البيعين.

(٢) أي: كمية رأس المال.

(٣) أي: حال العقد.

(٤) رقم قيمة المبيع فيه.

(٥) والثاني.

(٦) لا فاسداً.

(٧) هذه الشروط شروط للجواز لا للصحة. (é).

(٨) احترازاً مما غرمه البائع على نفسه من ضيافة [إذا ضيف البائع، ومن نفقة نفسه]، ومن غرامة الدواء لذي الشجة الحادثة بعد العقد إذا لم يأخذ الأرش. [وإن أخذ الأرش؛ لكن يسقط من رأس المال بقدره].

(٩) نحو: مئة رطل، ولم يقل: مكيّ أو عراقي أو نحوه.