الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(2) (فصل): والتولية كالمرابحة

صفحة 253 - الجزء 1

  الشُّرَكَاءِ حَسَبَ الْمِلْكِ لَا الدَّفْعِ، وَلِلْكَسْرِ حِصَّتُهُ.

(٢) (فَصْلٌ): وَالتَّوْلِيَةُ كَالْمُرَابَحَةِ

  وَالتَّوْلِيَةُ⁣(⁣١) كَالْمُرَابَحَةِ إِلَّا أَنَّهَا بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ فَقَطْ، ويَجُوزُ ضَمُّ الْمُؤَنِ⁣(⁣٢) كَمَا مَرَّ.

  وَالْخِيَانَةُ فِي عَقْدِهِمَا⁣(⁣٣) تُوجِبُ الْخِيَارَ فِي الْبَاقِي⁣(⁣٤). وَفِي الثَّمَنِ⁣(⁣٥) وَالْمَبِيعِ⁣(⁣٦) وَالْمُسَاوَمَةِ⁣(⁣٧) كَذَلِكَ، وَالْأَرْشَ فِي التَّالِفِ.


(١) البيع برأس المال. والمخاسرة - وهي البيع بنقص من رأس المال مبين - حكمها حكمهما. و (é).

(٢) خصّ الإمام # ضم المؤن لئلا يتوهم من قوله: «فقط» أنها لا تضم.

(٣) كَالشراء ممن يحابيه أو مؤجلاً أو نحوه ولم يبين.

(٤) والأرش في التالف مع الجهل. و (é).

(٥) كأن يقول: رأس مالي عشرين وهو أقل، ويبيع بها وربح كذا في المرابحة، وبها في التولية.

(٦) كأن يكون المبيع قد نقص، ويبيع برأس مال الكل وربح كذا ولم يبين.

(٧) كأن يعزل عشرين رمانة ويقول أو يوهمه أنها خمسة عشرة، ثم يشتريها.