(6) (فصل): ولكل إعادة المنهدم
  وَظَنِّ إمْكَانِ الْإِعَادَةِ، وَلَا إثْمَ وَلَا ضَمَانَ(١) إنْ عَجَزَ(٢)، وَيُشَرَّكُ اللَّحِيقُ(٣) فِي الْمَنَافِعِ.
  وَلِلْمُتَوَلِّي كَسْبُ مُسْتَغَلٍّ بِفَاضِلِ غَلَّتِهِ، وَلَوْ بِمُؤْنَةِ مَنَارَةٍ(٤) عُمِرَتْ مِنْهَا(٥)، وَلَا تَصِيرُ وَقْفًا(٦)، وَصَرْفُ مَا قِيلَ فِيهِ: هَذَا لِلْمَسْجِدِ أَوْ لِمَنَافِعِهِ أَوْ لِعِمَارَتِهِ فِيمَا يَزِيدُ فِي حَيَاتِهِ كَالتَّدْرِيسِ، إِلَّا مَا قَصَرَهُ الْوَاقِفُ عَلَى مَنْفَعَةٍ(٧) مُعَيَّنَةٍ(٨)، وَفِعْلُ مَا يَدْعُو(٩) إلَيْهِ، وَتَزْيِينُ مِحْرَابِهِ، وَتَسْرِيجُهُ لِمُجَرَّدِ الْقِرَاءَةِ وَنَسْخِ كُتُبِ الْهِدَايَةِ وَلَوْ لِلنَّاسِخِ، لَا لِمُبَاحٍ أَوْ خَالِيًا(١٠).
  وَمَنْ نَجَّسَهُ فَعَلَيْهِ أَرْشُ النَّقْصِ(١١) وَأُجرَةُ الْغَسْلِ، وَلَا يَتَوَلَّاهُ إِلَّا بِوِلَايَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ(١٢) لَمْ يَسْقُطَا.
(١) ولو تمكن بعد أن أعيد. و (é).
(٢) ويعيده إن تمكن. (é).
(٣) فإن بطل الأصل فلا يصرف الوقف في اللحيق، ويرجع إلى الواقف أو وارثه. و (é)
(٤) أي: بقيمة خشبها وأحجارها.
(٥) أي: الغلة.
(٦) بل ملكاً. و (é).
(٧) خاصة.
(٨) «معينة». صح هكذا في الخطية والشرح، في الشرح: منفعة معينة، وجعلها - أي: معينة من الأزهار - ووجدتها في الخطية - أي: المتن - ولعلها الصواب، ووجدتها في شرح الشرفي على الأزهار متناً أيضا، وهي نسخة نسخت على الأم.
(٩) أي: ما يرغب الناس في الإتيان إليه.
(١٠) فلا يسرج.
(١١) فيما ينقص.
(١٢) فإن فعل لتراخي المتولي حتى خاف الفساد سقطت الأجرة لا الأرش. و (é).