الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(6) (فصل): ولكل إعادة المنهدم

صفحة 344 - الجزء 1

  وَظَنِّ إمْكَانِ الْإِعَادَةِ، وَلَا إثْمَ وَلَا ضَمَانَ⁣(⁣١) إنْ عَجَزَ⁣(⁣٢)، وَيُشَرَّكُ اللَّحِيقُ⁣(⁣٣) فِي الْمَنَافِعِ.

  وَلِلْمُتَوَلِّي كَسْبُ مُسْتَغَلٍّ بِفَاضِلِ غَلَّتِهِ، وَلَوْ بِمُؤْنَةِ مَنَارَةٍ⁣(⁣٤) عُمِرَتْ مِنْهَا⁣(⁣٥)، وَلَا تَصِيرُ وَقْفًا⁣(⁣٦)، وَصَرْفُ مَا قِيلَ فِيهِ: هَذَا لِلْمَسْجِدِ أَوْ لِمَنَافِعِهِ أَوْ لِعِمَارَتِهِ فِيمَا يَزِيدُ فِي حَيَاتِهِ كَالتَّدْرِيسِ، إِلَّا مَا قَصَرَهُ الْوَاقِفُ عَلَى مَنْفَعَةٍ⁣(⁣٧) مُعَيَّنَةٍ⁣(⁣٨)، وَفِعْلُ مَا يَدْعُو⁣(⁣٩) إلَيْهِ، وَتَزْيِينُ مِحْرَابِهِ، وَتَسْرِيجُهُ لِمُجَرَّدِ الْقِرَاءَةِ وَنَسْخِ كُتُبِ الْهِدَايَةِ وَلَوْ لِلنَّاسِخِ، لَا لِمُبَاحٍ أَوْ خَالِيًا⁣(⁣١٠).

  وَمَنْ نَجَّسَهُ فَعَلَيْهِ أَرْشُ النَّقْصِ⁣(⁣١١) وَأُجرَةُ الْغَسْلِ، وَلَا يَتَوَلَّاهُ إِلَّا بِوِلَايَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ⁣(⁣١٢) لَمْ يَسْقُطَا.


(١) ولو تمكن بعد أن أعيد. و (é).

(٢) ويعيده إن تمكن. (é).

(٣) فإن بطل الأصل فلا يصرف الوقف في اللحيق، ويرجع إلى الواقف أو وارثه. و (é)

(٤) أي: بقيمة خشبها وأحجارها.

(٥) أي: الغلة.

(٦) بل ملكاً. و (é).

(٧) خاصة.

(٨) «معينة». صح هكذا في الخطية والشرح، في الشرح: منفعة معينة، وجعلها - أي: معينة من الأزهار - ووجدتها في الخطية - أي: المتن - ولعلها الصواب، ووجدتها في شرح الشرفي على الأزهار متناً أيضا، وهي نسخة نسخت على الأم.

(٩) أي: ما يرغب الناس في الإتيان إليه.

(١٠) فلا يسرج.

(١١) فيما ينقص.

(١٢) فإن فعل لتراخي المتولي حتى خاف الفساد سقطت الأجرة لا الأرش. و (é).