(8) (فصل): والتحليف إنما هو بالله
  غَيْرِهِ(١) فَعَلَى الْعِلْمِ. وَفِي الْمُشْتَرِي وَنَحْوِهِ(٢) تَرَدُّدٌ(٣). وَلَا يَلْزَمُ تَعْلِيقُهَا إِلَّا بِمَحَلِّ النِّزَاعِ(٤).
  وهِيَ حَقٌّ لِلْمُدَّعِي(٥) فَيُنْتَظَرُ طَلَبُهُ، وَيَصِحُّ الْإِبْرَاءُ(٦) مِنْهَا، ولَا يَسْقُطُ بِهِ الْحَقُّ، ولَا بِفِعْلِهَا إنْ بَيَّنَ بَعْدَهَا، إِلَّا أَنْ يُبْرِئَهُ(٧) إنْ حَلَفَ فَحَلَفَ قَبْلَ يُبَيِّنُ(٨)، أَوْ عَلَى أَنْ يَحْلِفَ فَحَلَفَ أَوْ قَبِلَ، ولَهُ الرُّجُوعُ إنْ أَبَى(٩).
  وَلَا يُحَلَّفُ مُنْكِرُ الشَّهَادَةِ، وَلَا يَضْمَنُ وَلَوْ صَحَّ كِتْمَانُهُ، وَلَا مُنْكِرُ الْوَثِيقَةِ(١٠) مَا فِيهَا، وَتُحَلَّفُ الرَّفِيعَةُ وَالْمَرِيضُ فِي دَارِهِمَا(١١).
(١) كَأن يدعي على السيد أن عبده جنى، أو على الموكل أنَّ وكيله باع؛ فإن لم يظن صدق المدعي، أو يشك - جاز له أن يحلف على العلم؛ وإلا فلا. (é).
(٢) المُتَّهِب إذا ادُّعِيَ عليه أنه اتهب مغصوباً، وكذا المشتري.
(٣) المذهب: أن اليمين تلزم المشتري على العلم.
(٤) دون ما ادعي عليه؛ فلا يلزم مطابقتها للدعوى؛ كمن ادعِي عليه قرض فإنه لا يحلف المدعى عليه ما أقرضه؛ لجواز الإبراء أو الإيفاء ولكن يحلف: ما عليه له شيء مما يدعيه إذا كان قد قضاه، أو أبرأه؛ فإن ألجئ فله نيته، ويجعلها مطابقة للدعوى. و (é).
(٥) ولا تصح قبل طلبه. (é).
(٦) وليس له التحليف بعده. (é).
(٧) وله الرجوع بالفعل؛ وهو البينة والحكم قبل أن يحلف في الشرط، وقبل القبول في العقد؛ لا الرجوع بالقول. (é).
(٨) وكذا بعدها قبل الحكم. (é).
(٩) فإن عزم على الحلف بعد الرجوع عن الإبراء فلا حكم ليمينه. (é).
(١٠) فلا يضمن منكر الوثيقة إلا قيمة الورقة مكتوبة عند الناس لا عند صاحبها، بعد أن يحبس حتى يظن الحاكم أنها لو كانت باقية لسلمها، ولا يضمن قيمة ما فيها من الأموال، وفي المسئلة تفصيل لا بد من الإحاطة به.
(١١) وأجرة المحلف على الطالب لليمين. و (é).