(1) (فصل): إنما يصح من مكلف
(٢٣) (كِتَابُ الإِقْرَارِ)
(١) (فَصْلٌ): إنَّمَا يَصِحُّ مِنْ مُكَلَّفٍ
  إنَّمَا يَصِحُّ مِنْ مُكَلَّفٍ(١)، مُخْتَارٍ، لَمْ يُعْلَمْ(٢) هَزْلُهُ(٣) ولَا كَذِبُهُ عَقْلًا(٤) أَوْ شَرْعًا(٥)، فِي حَقٍّ يَتَعَلَّقُ بِهِ(٦) فِي الْحَالِ. وَيَصِحُّ مِنَ الْأَخْرَسِ غَالِبًا(٧)، ومِنَ الْوَكِيلِ(٨) فِيمَا وَلِيَهُ إِلَّا الْقِصَاصَ وَنَحْوَهُ(٩)، وَدَعْوَاهُ غَيْرُ إقْرَارٍ لِلْأَصْلِ.
(٢) (فَصْلٌ): وَلَا يَصِحُّ مِنْ مَأْذُونٍ
  وَلَا يَصِحُّ مِنْ مَأْذُونٍ إِلَّا فِيمَا أُذِنَ فِيهِ(١٠)، وَلَوْ أَقَرَّ بِإِتْلَافٍ(١١)، ومَحْجُورٍ إِلَّا
(١) أو مميز مأذون؛ فإن ادعى بعد أنه غير مأذون حلف بعد البلوغ مع عدم البينة، ويصح من المعتوه إن كان مأذونا، ومن السكران ولو كان غير مميز. و (é).
(٢) أو يظن. (é).
(٣) أو سبق لسانه، أو نحوه. إلا في الطلاق والنكاح والعتاق فيثبت ظاهراً لا باطناً. (é).
(٤) كَـ: أن يقر بولد يقاربه في السن.
(٥) كَـ: أن يقر بولد شهرته لغيره.
(٦) فلا يصح على عبده في الطلاق والقصاص والحد؛ ويصح في جناية لا توجب قصاصًا وفي النكاح.
(٧) احترازاً من الشهادة والقذف، ومن الإقرار بالزنا والإيلاء واللعان والظهار.
(٨) إلا أن يمنع من الإقرار فلا يصح؛ فإن أقرَّ لزمه ترك المطالبة والمدافعة، ثم إذا صار إليه بإرث أو نحوه سلمه لمن أقر له. (é).
(٩) الحد في السرقة والقذف فقط. (é).
(١٠) كَالتجارة مثلاً؛ فلا يصح في غيرها كالهبة بغير عوض إن كانت غير مأذونة. (é).
(١١) مال. ويكون في رقبته ومات في يده. (é).