الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(3) (فصل): ولا يصح لمعين

صفحة 405 - الجزء 1

  لِبَعْدِ رَفْعِهِ⁣(⁣١)، وعَبْدٍ إِلَّا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ ابْتِدَاءً⁣(⁣٢)، أَوْ لِإنِكَارِ⁣(⁣٣) سَيِّدِهِ، أَوْ يَضُرُّهُ كَالْقَطْعِ⁣(⁣٤) - لَا الْمَالِ - عِنْدَ م بِاللهِ⁣(⁣٥).

  وَلَا مِنَ الْوَصِيِّ ونَحْوِهِ إِلَّا بِأَنَّهُ قَبَضَ أَوْ بَاعَ وَنَحْوُهُ⁣(⁣٦).

(٣) (فَصْلٌ): ولَا يَصِحُّ لِمُعَيَّنٍ

  ولَا يَصِحُّ لِمُعَيَّنٍ⁣(⁣٧) إِلَّا بِمُصَادَقَتِهِ⁣(⁣٨) وَلَوْ بَعْدَ التَّكْذِيبِ مَا لَمْ يُصَدَّقْ⁣(⁣٩).

  وَيُعْتَبَرُ فِي النَّسَبِ وَالسَّبَبِ⁣(⁣١٠) التَّصَادُقُ أَيْضًا كَسُكُوتِ⁣(⁣١١) الْمُقَرِّ بِهِ حَيْثُ عَلِمَ⁣(⁣١٢) ولَهُ الْإِنْكَارُ، وعَدَمُ⁣(⁣١٣) الْوَاسِطَةِ وَإِلَّا شَارَكَ الْمُقِرَّ فِي الْإِرْثِ لَا فِي النَّسَبِ⁣(⁣١٤).


(١) أي: الحجر؛ فإن كان عبداً ففي ذمته. (é).

(٢) كَـ: المهر في النكاح الفاسد إن دخل فيه جاهلاً. (é).

(٣) كَـ: الإقرار بجناية؛ فإنها تتعلق بذمته مع إنكار سيده. (é).

(٤) إذا أقر بسرقة توجبه؛ فإنه يصح عند (م بالله)، لا المذهب. (é).

(٥) قول المؤيد بالله إنه يصح بالقطع؛ لا بالمال؛ والمذهب: أنه لا يصح بهما؛ لتوقف القطع على المال، وهو لا يصح وفاقاً بينهما. وهذا الخلاف حيث كان المال المقر به باقيًا، وأما إذا كان الإقرار بعد استهلاك المال فإنه يقطع وفاقًا.

(٦) لا أنَّ هذا المال ملك المدعي.

(٧) رجل أو امرأة أو أكثر معينين.

(٨) للمقر؛ ولا يكفي سكوته. و (é).

(٩) التكذيبَ المقرُّ؛ إن لم يتجدد منه إقرار. (é).

(١٠) الولاء والنكاح فسيأتي.

(١١) ولا يلزم النطق. (é).

(١٢) بالإقرار، وأن له الإنكار؛ وله الإنكار - ولو بعد مدة طويلة - حال العلم فوراً في المجلس، والصغير بعد البلوغ والعلم. و (é).

(١٣) فيصح بالابن، ولا يصح بالأخ؛ إلا مع مصادقة الواسطة، أو البينة والحكم. (é). لكن تثبت المشاركة في الإرث، لا النسب.

(١٤) مع الواسطة.