(4) (فصل): وفي النكاح تصادقهما
  وَيَصِحُّ بِالْعُلُوقِ(١)، ومِنَ الْمَرْأَةِ(٢) قَبْلَ الزِّوَاجَةِ وَحَالَهَا وَبَعْدَهَا مَا لَمْ يَسْتَلْزِمْ لُحُوقَ الزَّوْجِ(٣).
  ومِنَ الزَّوْجِ وَلَا يَلْحَقُهَا إنْ أَنْكَرَتْ.
  وَلَا يَصِحُّ مِنَ السَّبْيِ(٤) فِي الرَّحَامَاتِ. وَالْبَيِّنَةُ عَلَى مُدَّعِي تَوْلِيجِ(٥) الْمُقَرِّ بِهِ.
(٤) (فَصْلٌ): وفِي النِّكَاحِ تَصَادُقُهُمَا
  وفِي النِّكَاحِ تَصَادُقُهُمَا وارْتِفَاعُ الْمَوَانِعِ(٦) قِيلَ: وتَصْدِيقُ الْوَلِيِّ(٧).
  وَذَاتُ(٨) الزَّوْجِ يُوقَفُ حَتَّى تَبِينَ، ولَا حَقَّ(٩) لَهَا قَبْلَهُ مِنْهُمَا، وَتَرِثُ الْخَارِجَ وَيَرِثُهَا الدَّاخِلُ.
(١) يصح من الرجل الإقرار بالعلوق من الزوجة؛ فلا يصح نفيه بعد؛ وإن لم تكن حرة، ومن المملوكة فلا يحتاج إلى تجدد دعوة.
(٢) أي: ويصح من المرأة الإقرار بالولد؛ لأنه يلحق بها؛ ولو زنا.
(٣) مع إنكاره، ومع تصديقه أو سكوته يصح.
(٤) ما لم يظن الصدق. (é). لئلا يبطل به حق على المالك، كتحريم وطئهما معاً لو ادعتا أنهما أختان، وتحريم التفريق بينهم في البيع مع الصغر.
(٥) كَـ: أن يدعي أخوة رجل أنه إنما أقر بولد ليحرمهم الميراث، وبأن هذه الضيعة لفلان. هذا في الإقرار، لا في التمليكات فلا تقبل دعواهم. فالبينة عليهم على إقرار المقر له أو المقر قبل إقراره بالولد ونحوه أنه يريد التوليج؛ أما بعد إقراره بالولد فلا يصح؛ لأنه إبطال لحق الولد فيكون إقراراً على الغير. و (é).
(٦) فإذا تصادقا وتحته أختها لم يصح الإقرار. (é).
(٧) يعتبر في الصغيرة والمجنونة، والسيد في الأمة والمكاتبة. (é).
(٨) إذا أقرت بالزوجية لغيره.
(٩) لا نفقة ولا سكنى.