الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(2) (فصل): وتسقط في الوجه بموته

صفحة 437 - الجزء 1

(٢) (فَصْلٌ): وتَسْقُطُ فِي الْوَجْهِ بِمَوْتِهِ

  وتَسْقُطُ فِي الْوَجْهِ بِمَوْتِهِ⁣(⁣١)، وتَسْلِيمِهِ نَفْسَهُ⁣(⁣٢) حَيْثُ يُمْكِنُ الِاسْتِيفَاءُ. وفِيهِمَا⁣(⁣٣) بِسُقُوطِ⁣(⁣٤) مَا عَلَيْهِ، وحُصُولِ شَرْطِ سُقُوطِهَا⁣(⁣٥)، وبِالْإِبْرَاءِ⁣(⁣٦)، أَوِ الصُّلْحِ عَنْهَا، وَلَا يَبْرَأُ الْأَصْلُ إِلَّا فِي الصُّلْحِ⁣(⁣٧) إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ بَقَاؤُهُ، وبِاتِّهَابِهِ⁣(⁣٨) مَا ضَمِنَ؛ وَلَهُ⁣(⁣٩) الرُّجُوعُ⁣(⁣١٠) بِهِ. وَيَصِحُّ مَعَهَا طَلَبُ الْخَصْمِ⁣(⁣١١) مَا لَمْ يَشْتَرِطْ بَرَاءَتَهُ⁣(⁣١٢)؛ فَتَنْقَلِبُ حَوَالَةً.


(١) أو تعذر تسليمه، أو موت الكفيل؛ كفيل الوجه، لا الكفيل بالمال؛ فبتركته تتعلق الكفالة. و (é).

(٢) بشرط أن يسلمها عن الكفيل. و (é).

(٣) أي: الوجه والمال.

(٤) بأي مسقط.

(٥) كَـ: أن يكتفل بالتسليم في محل كذا، يوم كذا، بشرط حضور الغريم، ولم يحضر؛ فإنها تبطل، سواء في الوجه أو المال. (é).

(٦) إبراء الكفيل.

(٧) إن صالح عن المال برئ الأصل في الكفالة بالمال والوجه، وإن صالح عن الكفالة لم يبرأ؛ ويرجع في الأول، لا الثاني؛ إلا أن يسلم بأمر المكفول عنه. و (é).

(٨) أي: إذا وهب الغريم للكفيل ما تكفل به سقطت الكفالة.

(٩) أي: الكفيل.

(١٠) على المكفول عنه في المال؛ لأن المال صار له بالهبة. وإذا أجَّل الكفيل فليس تأجيلاً للمكفول عنه؛ بخلاف العكس. (é).

(١١) وللغريم طلب أيهما شاء. (é).

(١٢) الكفيل؛ فإن شرط برئَ؛ فإن شرط عدم مطالبة الغريم لغا الشرط. و (é).