الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(3) (فصل): وصحيحها أن يضمن

صفحة 438 - الجزء 1

(٣) (فَصْلٌ): وَصَحِيحُهَا أَنْ يَضْمَنَ

  وَصَحِيحُهَا أَنْ يَضْمَنَ بِمَا قَدْ ثَبَتَ فِي ذِمَّةٍ مَعْلُومَةٍ⁣(⁣١) وَلَوْ مَجْهُولًا⁣(⁣٢)، وَلَا رُجُوعَ، أَوْ سَيَثْبُتُ⁣(⁣٣) فِيهَا، ولَهُ الرُّجُوعُ⁣(⁣٤) قَبْلَهُ.

  وفَاسِدُهَا أَنْ يَضْمَنَ بِغَيْرِ مَا قَدْ ثَبَتَ كَبِعَيْنِ⁣(⁣٥) قِيْمِيٍّ قَدْ تَلِفَ.

  وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَبَاطِلَةٌ كَالْمُصَادَرَةِ⁣(⁣٦)، وَ «ضَمِنْتُ مَا يَغْرَقُ أَوْ يُسْرَقُ⁣(⁣٧)» وَنَحْوِهِمَا إِلَّا لِغَرَضٍ⁣(⁣٨).

(٤) (فَصْلٌ): ويَرْجِعُ الْمَأْمُورُ بِالتَّسْلِيمِ

  ويَرْجِعُ الْمَأْمُورُ بِالتَّسْلِيمِ مُطْلَقًا⁣(⁣٩)، أَوْ بِهَا⁣(⁣١٠) فِي الصَّحِيحَةِ، لَا الْمُتَبَرِّعُ⁣(⁣١١)


(١) أي: صاحبها.

(٢) أي: المال الثابت.

(٣) نحو: أنا ضامن ثمن ما شرى منك فلان، أو: ما ثبت لك عليه بدعواك؛ فلا يضمن ما لزمه بنكول أو إقرار أو ردّ اليمين؛ إلا أن يضمن بإذن المكفول عنه، ويضمن ما ثبت ببينة، أو علم الحاكم مطلقا. و (é).

(٤) إذا ضمن شيئا قد ثبت في الواقع؛ فليس له الرجوع عن الضمانة، نحو: ضمنت لك ما ثبت لك بدعواك على فلان، وأما ما لم يثبت في الواقع، وإنما يثبت من بعد؛ فله الرجوع قبل الثبوت، نحو: أنا ضامن ما بعت من فلان، أو أجرت. و (é).

(٥) لأن القيمي لا تضمن عينه؛ بل قيمته.

(٦) كَـ: من ألزم بتسليم مال ظلماً؛ فكفل في التسليم.

(٧) إلا أن يعين السارق. (é).

(٨) كَـ: أن يقول صاحب السفينة إذا ثقلت: أَلْقِ بمالك في البحر وأنا به ضامن؛ فإنه لغرض السلامة من الغرق أو نحوه.

(٩) أي: سواء كان كفيلاً أم لا؛ وسواء كانت الكفالة صحيحة أم لا.

(١٠) أي: المأمور بالكفالة.

(١١) إلا أن يسلم بأمر. (é).