(3) (فصل): وصحيحها أن يضمن
(٣) (فَصْلٌ): وَصَحِيحُهَا أَنْ يَضْمَنَ
  وَصَحِيحُهَا أَنْ يَضْمَنَ بِمَا قَدْ ثَبَتَ فِي ذِمَّةٍ مَعْلُومَةٍ(١) وَلَوْ مَجْهُولًا(٢)، وَلَا رُجُوعَ، أَوْ سَيَثْبُتُ(٣) فِيهَا، ولَهُ الرُّجُوعُ(٤) قَبْلَهُ.
  وفَاسِدُهَا أَنْ يَضْمَنَ بِغَيْرِ مَا قَدْ ثَبَتَ كَبِعَيْنِ(٥) قِيْمِيٍّ قَدْ تَلِفَ.
  وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَبَاطِلَةٌ كَالْمُصَادَرَةِ(٦)، وَ «ضَمِنْتُ مَا يَغْرَقُ أَوْ يُسْرَقُ(٧)» وَنَحْوِهِمَا إِلَّا لِغَرَضٍ(٨).
(٤) (فَصْلٌ): ويَرْجِعُ الْمَأْمُورُ بِالتَّسْلِيمِ
  ويَرْجِعُ الْمَأْمُورُ بِالتَّسْلِيمِ مُطْلَقًا(٩)، أَوْ بِهَا(١٠) فِي الصَّحِيحَةِ، لَا الْمُتَبَرِّعُ(١١)
(١) أي: صاحبها.
(٢) أي: المال الثابت.
(٣) نحو: أنا ضامن ثمن ما شرى منك فلان، أو: ما ثبت لك عليه بدعواك؛ فلا يضمن ما لزمه بنكول أو إقرار أو ردّ اليمين؛ إلا أن يضمن بإذن المكفول عنه، ويضمن ما ثبت ببينة، أو علم الحاكم مطلقا. و (é).
(٤) إذا ضمن شيئا قد ثبت في الواقع؛ فليس له الرجوع عن الضمانة، نحو: ضمنت لك ما ثبت لك بدعواك على فلان، وأما ما لم يثبت في الواقع، وإنما يثبت من بعد؛ فله الرجوع قبل الثبوت، نحو: أنا ضامن ما بعت من فلان، أو أجرت. و (é).
(٥) لأن القيمي لا تضمن عينه؛ بل قيمته.
(٦) كَـ: من ألزم بتسليم مال ظلماً؛ فكفل في التسليم.
(٧) إلا أن يعين السارق. (é).
(٨) كَـ: أن يقول صاحب السفينة إذا ثقلت: أَلْقِ بمالك في البحر وأنا به ضامن؛ فإنه لغرض السلامة من الغرق أو نحوه.
(٩) أي: سواء كان كفيلاً أم لا؛ وسواء كانت الكفالة صحيحة أم لا.
(١٠) أي: المأمور بالكفالة.
(١١) إلا أن يسلم بأمر. (é).