(3) (فصل): وصحيحها أن يضمن
صفحة 439
- الجزء 1
  مُطْلَقًا(١)، وَفِي الْبَاطِلَةِ إِلَّا عَلَى الْقَابِضِ، وَكَذَلكَ فِي الْفَاسِدَةِ(٢) إِنْ سَلَّمَ عَمَّا(٣) لَزِمَهُ، لَا(٤) عَنِ الْأَصْلِ فَمُتَبَرِّعٌ(٥).
(١) أي: سواء كانت الضمانة صحيحة أم فاسدة.
(٢) أي: يرجع على القابض.
(٣) ولا يبرأ الأصل. (é).
(٤) أي: إن سلم عن الأصل.
(٥) إلا أن يسلم بأمره. (é). ويبرأ الأصل. (é).