(1) (فصل): ومن رد مشترى برؤية
(٢) (بَابُ الْحَوَالَةِ)
  إِنَّمَا تَصِحُّ بِلَفْظِهَا(١) أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ(٢)، وقَبُولِ الْمُحَالِ(٣) وَلَوْ(٤) غَائِبًا، واسْتِقْرَارِ الدَّيْنِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ، مَعْلُومًا، مُسَاوِيًا لِدَيْنِ الْمُحْتَالِ جِنْسًا وَصِفَةً، يُتَصَرَّفُ فِيهِ قَبْلَ(٥) قَبْضِهِ؛ فَيَبْرَأُ الْغَرِيمُ مَا تَدَارَجَ.
  وَلَا خِيَارَ إِلَّا لِإِعْسَارٍ(٦) أَوْ تَأْجِيلٍ(٧) أَوْ تَغَلُّبٍ(٨) جَهِلَهَا حَالَهَا(٩).
(١) (فَصْلٌ): وَمَنْ رَدَّ مُشْتَرىً بِرُؤْيَةٍ
  وَمَنْ رَدَّ مُشْتَرىً بِرُؤْيَةٍ أَوْ حُكْمٍ أَوْ رِضاً عَلَى بَائِعٍ قَدْ أَحَالَ(١٠) بِالثَّمَنِ
(١) كَـ: أحلتك على فلان، أو بما يستعمل في الإحالة عادة وعرفاً، كَـ: خذ دينك من فلان. و (é).
(٢) الكفالة بشرط براءة الأصل، كما مر.
(٣) برضاه أو امتثاله. (é). ولا يشترط رضا المحال عليه. (é).
(٤) كان المحال.
(٥) احترازا من المسلم فيه وثمن الصرف. أما إذا أحال المشتري بما لزمه من ثمن الصرف؛ لا بما لزم له أحال البائع، وكذا العكس، أي: أحال أحدهما، أو كلاهما الآخر على غيره صح؛ بشرط التقابض في المجلس، وكذا المسلم إذا أحال المسلم إليه في رأس المال بهذا الشرط؛ لا العكس. و (é).
(٦) المحال عليه.
(٧) المطالبة.
(٨) المحال عليه عن التسليم؛ ولو أمكن إجباره. و (é).
(٩) فله الرجوع على التراخي كخيار العيب. و (é).
(١٠) البائع ديَّانًا على المشتري.