الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (فصل): ومن رد مشترى برؤية

صفحة 441 - الجزء 1

  وَقَبَضَهُ⁣(⁣١) - لَمْ يَرْجِعْ⁣(⁣٢) بِهِ⁣(⁣٣) إِلَّا عَلَيْهِ⁣(⁣٤)، وَكَذَا لَوِ اسْتُحِقَّ أَوْ أَنْكَرَ الْبَيْعَ⁣(⁣٥) بَعْدَهُمَا⁣(⁣٦). وَلَا يَبْرَأُ⁣(⁣٧) وَلَا يَرْجِعُ مُحْتَالٌ عَلَيْهِ فَعَلَهَا أَوِ امْتَثَلَ تَبَرُّعًا.

  والْقَوْلُ لِلْأَصْلِ فِي أَنَّ الْقَابِضَ وَكِيلٌ لَا مُحَالٌ إنْ أَنْكَرَ الدَّيْنَ⁣(⁣٨)، وَإِلَّا فَلِلْقَابِضِ مَعَ لَفْظِهَا.


(١) المحالُ الثمنَ.

(٢) الراد.

(٣) أي: الثمن.

(٤) أي: البائع؛ لا على من أخذ منه الثمن؛ وهو المحال.

(٥) وأما قبل قبض المحتال فتبطل الحوالة مع إنكار البائع، سواء تلف المبيع في يد البائع أم لا. و (é).

(٦) أي: الإحالة وقبض المحتال، والمبيع في يد البائع. وأما قبل قبض المحتال، فتبطل الحوالة مع إنكار البائع، سواء تلف المبيع في يد البائع أم لا. و (é).

(٧) يعني: إذا طالب رجل رجلاً بدين فأجابه آخر: احتل عليّ فقد أحلتك على نفسي، فرضي وسلم له الدين، لكنه يريد أن يحتسب بها من دين عليه لمن قضى هذا الغريم عنه؛ فإنه لا يبرأ من دينه بقدر ما سلم، ولا يرجع بما سلم على أيهما؛ لأنه متبرع، وكذا إذا أحال غريم غريمه على رجل ليس له عليه دين، فرضي الرجل وسلم - فهو متبرع؛ فلا يرجع بما سلم على المحيل. و (é).

وفيه نظر: فإنه لو قيل: إنها قد صارت كفالة لم يبعد. فينظر!

(٨) أي: إن أنكر المحيل أن عليه للمحال دينًا أحاله به، وإلا ينكر فالقول للمحال وإن لم يقبض، بشرط أن يكون أمره بالاستلام بلفظ الحوالة؛ إما بإقراره أنه بلفظها أو بالبينة.