الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(3) (باب التفليس)

صفحة 442 - الجزء 1

(٣) (بَابُ التَّفْلِيسِ)

  والْمُعْسِرُ: مَنْ لَا يَمْلِكُ شَيْئاً غَيْرَ مَا اسْتُثْنِيَ لَهُ.

  والْمُفْلِسُ: مَنْ لَا يَفِي مَالُهُ بِدَيْنِهِ. وَيُقْبَلُ قَوْلُ مَنْ ظَهَرَا⁣(⁣١) مِنْ حَالِهِ، ويَحْلِفُ⁣(⁣٢) كُلَّمَا ادُّعِيَ إيسَارُهُ وَأَمْكَنَ⁣(⁣٣)، وَيُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْغُرَمَاءِ.

  وَلَا يُؤَجَّرُ⁣(⁣٤) الْحُرُّ، وَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُ الْهِبَةِ⁣(⁣٥)، ولَا أَخْذُ أَرْشِ الْعَمْدِ⁣(⁣٦)، وَلَا الْمَرْأَةَ التَّزَوُّجُ، وَلَا بِمَهْرِ⁣(⁣٧) الْمِثْلِ.

  فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ⁣(⁣٨) بَيَّنَ وَحَلَفَ⁣(⁣٩)؛ وإنَّمَا يُسْمَعَانِ بَعْدَ حَبْسِهِ حَتَّى يَغْلِبَ الظَّنُّ


(١) بالقرائن والتصرفات. (é).

(٢) على القطع.

(٣) أي: بأن تمضي مدة بعد التحليف الأول يمكن فيها عادة أن يكون قد أيسر.

(٤) أي: لا يسعى بالدين الذي عليه، أي: لا يجب، لكنه عمم أن الحر لا يجب عليه وقد استثني مواضع يجب على الحر فيها السعي، وهي: إذا التبس حر بعبد؛ فإنهما يسعيان بقيمة واحد ويعتقان، وكذا إذا أعتق الراهن الرهن وقيمته زائدة على الدين؛ فإنه يسعى في الدين، والمبيع المدلس، وأم الولد إن جنت مع إعسار سيدها، وموته قبل الإيفاء؛ فإنها تكون حرة ويجب عليها السعي، وكذا الزوج في نفقة زوجته، والولد للأبوين المعسرين، ونفقة الأولاد الصغار، والمشترك إن أعتقه أحدهما معسراً. و (é).

(٥) ولو من ولده، وكذا النذر والوصية. و (é). وله رد النذر والوصية، والإبراء من الأرش قبل الحجر لا بعده. و (é). لأنه لا يصح التصرف بعد الحجر وصار للغرماء.

(٦) أي: الجناية الموجبة للقصاص. و (é).

(٧) أي: فلها أن تنقص.

(٨) الإعسار.

(٩) مع البينة؛ لأنها غير محققة، إلا أن يبين على إقرار الغريم فلا يمين.