الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (فصل): والبائع أولى بما تعذر ثمنه

صفحة 443 - الجزء 1

  بِإِفْلَاسِهِ، ولَهُ تَحْلِيفُ خَصْمِهِ مَا يَعْلَمُهُ⁣(⁣١).

(١) (فَصْلٌ): وَالْبَائِعُ أَوْلَى بِمَا تَعَذَّرَ ثَمَنُهُ

  وَالْبَائِعُ أَوْلَى بِمَا تَعَذَّرَ ثَمَنُهُ⁣(⁣٢) مِنْ مَبِيعٍ لَمْ يَرْهَنْهُ⁣(⁣٣) الْمُشْتَرِي، وَلَا اسْتَوْلَدَهُ، وَلَا أَخْرَجَهُ⁣(⁣٤) عَنْ مِلْكِهِ.

  وبِبَعْضٍ⁣(⁣٥) بَقِيَ مِنْهُ، أَوْ تَعَذَّرَ ثَمَنُهُ لِإِفْلَاسٍ تَجَدَّدَ، أَوْ جُهِلَ حَالَ⁣(⁣٦) الْبَيْعِ. وَلَا أَرْشَ⁣(⁣٧) لِمَا تَعَيَّبَ⁣(⁣٨)، وَلَا لَمَّا غَرِمَ فِيهِ لِلْبَقَاءِ لَا لِلنَّمَاءِ⁣(⁣٩) فَيَغْرَمُ.

  وَلِلْمُشْتَرِي كُلُّ الْفَوَائِدِ⁣(⁣١٠) وَلَوْ مُتَّصِلَةً⁣(⁣١١)، والْكَسْبُ⁣(⁣١٢)، وقِيمَةُ مَا لَا حَدَّ


(١) ولا يظن؛ فإن نكل فلا حبس على المعسر. و (é). ولا ترد. (é).

(٢) لقوله ÷: «من وجد متاعه عند مفلس فهو أولى به».

(٣) رهنا صحيحا؛ فإن أمكنه بيع بعض المرهون بدين المرتهن استحق البعض الباقي، فإن تعذر إيفاء المرتهن إلا ببيع الرهن جميعًا فالبائع أسوة الغرماء.

(٤) فإن باعه بعد الحجر، أو استهلكه حكمياً، أو مات وهو باق - فالبائع أولى به. (é).

(٥) وحاصل المسألة: أن المبيع إذا تعذر ثمن بعضه فالبائع أولى بالبعض، وكذا إن تعذر الكل وقد تلف بعضه، أو لم يتلف وهو باق في ملكه لم يرهن ولا كوتب فهو أحق به إن تجدد الإفلاس، أو جهل حال تسليم المبيع. و (é). والحاصل ليس أحق به إلا إذا تجدد الإفلاس، أو جهل حال التسليم للمبيع، سواء كان باقيا كله أو بعضه. و (é).

(٦) وحال تسليم المبيع.

(٧) للبائع.

(٨) ولو بجناية؛ إن لم يكن بتلف بعضه؛ وإلا فبقدره يساهم مع الغرماء. و (é).

(٩) كَـ: الحرث؛ وإن لم تزد القيمة، بل لو نقصت. و (é).

(١٠) الحاصلة بعد البيع؛ وإن لم يقبض في الصحيح وبعد القبض في الفاسد. (é).

(١١) عند الحكم به للبائع.

(١٢) كسب العبد ونحوه.