(1) (فصل): والبائع أولى بما تعذر ثمنه
صفحة 444
- الجزء 1
  لَهُ(١)، وإبْقَاءُ مَا لَهُ حَدٌّ(٢) بِلَا أُجْرَةٍ، وكُلُّ تَصَرُّفٍ(٣) قَبْلَ الْحَجْرِ ولَا يُفَرَّقُ بَيْنَ ذَوِي الرَّحِمِ(٤). وَمَا قَدْ شُفِعَ فِيهِ اسْتَحَقَّ الْبَائِعُ ثَمَنَهُ، وَمَا لَمْ يَطْلُبْهُ(٥) فَأُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.
(١) أي: ما لا حد لبقائه؛ كالبناء والأشجار الباقية؛ كالرمان ونحوه.
(٢) كَـ: الزرع حتى يحصد.
(٣) أي: وللمفلس كل تصرف.
(٤) أي: إذا ولدت الأمة عند المفلس من غيره فلا يأخذ البائع الأمة وحدها، بل مع أولادها، ويسلم قيمتهم؛ فإن رضي ببيعهم بعد الحكم بها له فله ثمن الأمة، وقبل الحكم أسوة الغرماء. و (é).
(٥) إي: إذا لم يطلب المبيع حتى سلمه المفلس للغرماء سقط حقه الخاص؛ وإلا فهو له. و (é).