(10) (فصل): والمسبب المضمون
(٩) (فَصْلٌ): والْمُبَاشِرُ مَضْمُونٌ
  والْمُبَاشِرُ مَضْمُونٌ وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ فِيهِ، فَيَضْمَنُ غَرِيقًا أَمْسَكَهُ فَأَرْسَلَهُ(١) لِخَشْيَةِ تَلَفِهِمَا، لَا الْمُسَبِّبُ إِلَّا لِتَعَدٍّ فِي السَّبَبِ(٢) أَوْ سَبَبِهِ(٣).
(١٠) (فَصْلٌ): والْمُسَبَّبُ الْمَضْمُونُ
  والْمُسَبَّبُ الْمَضْمُونُ: جِنَايَةُ مَا وُضِعَ بِتَعَدٍّ(٤) فِي حَقٍّ(٥) عَامٍّ(٦) أَوْ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ(٧) مِنْ حَجَرٍ، وَمَاءٍ، وَبِئْرٍ، ونَارٍ(٨) أَيْنَمَا بَلَغَتْ، وحَيَوَانٍ كَعَقْرَبٍ ولَمْ يَنْتَقِلْ(٩) أَوْ عَقُورٍ(١٠) مُطْلَقًا(١١).
(١) ويلزمه القود؛ إن لم يكن الغريق الممسك، وإلا فلا ضمان؛ لأنه مدافع حيث لم يتمكن من تخليص نفسه. و (é). فإن هلك بإمساك الغريق ضمنه الغريق من ماله، فإن نجى الغريق قيد به. و (é). هذا، وفي تضمين ممسك الغريق نظر؛ لأنه محسن ما على المحسنين من سبيل، وليس الذي ألقاه في الماء، فليس مباشراً ولا مسبباً؛ بل أراد أن ينجيه فعجز فليس منه إلا الترك، قال في الأثمار: أنه يجوز الإرسال مع خوف التلف؛ بل لا يبعد الوجوب، ولا ضمان مطلقاً؛ وهو قوي جداً.
(٢) كَـ: حفر البئر.
(٣) كَـ: قطع شجرة تعدياً، فاهتزت الأرض لسقوطها، وتلف به شيء.
(٤) بغير إذن الشرع؛ ليدخل غير المكلف. (é).
(٥) فلو وضع رجلان حجرين في طريق، فتعثر الماشي في أحدهما، وسقط على الأخرى فهلك فالضمان عليهما. و (é). وأما ما جرت به العادة من وضع الأخشاب والحجار في حق عام، أو في ملك الغير حال العمارة لترفع قريباً فلا ضمان. و (é).
(٦) لا المباح فلا يضمن، وكذا العام بإذن الحاكم. (é).
(٧) إلا بإذنه. و (é).
(٨) فإذا تعدَّت النار موضع تأجيجها فإن واضعها يضمن؛ ولو أهلكت في ملكه أو مباح. و (é).
(٩) ولو انتقل إن كان مربوطا. (é).
(١٠) مملوكاً.
(١١) أي: سواء بقي في مكانه أم انتقل؛ لأن حفظه واجب. إذا كان مملوكاً؛ وأما غير المملوك فكالعقرب، أي: بشرط أن لا ينتقل. و (é).